فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بالطعام المسموم لغير المكلف

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب القود على من قدّم طعامًا مسمومًا لصبي غير مميز أو مجنون فمات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقديم طعام مسموم لصبي غير مميز أو مجنون فمات فيه القود

القود
المالكية

تقديم طعام مسموم لصبي غير مميز أو مجنون فمات فيه القود

القود
الشافعية

تقديم طعام مسموم لصبي غير مميز أو مجنون فمات فيه القود

القود
الحنابلة

تقديم طعام مسموم لصبي غير مميز أو مجنون فمات فيه القود

القود

نص المسألة

الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ: الْقَتْل بِالسُّمِّ: ١٦ - إذَا قَدَّمَ طَعَامًا مَسْمُومًا لِصَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَوْ مَجْنُونٍ فَمَاتَ، فَفِيهِ الْقَوَدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. فَإِنْ قَدَّمَهُ لِبَالِغٍ عَاقِلٍ فَفِيهِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (سُمٌّ ف ٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.