فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع مع حية في مكان ضيق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القود على من جمع المجني عليه مع حية في مكان ضيق فنهشته فقتلته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جمع المجني عليه مع حية في مكان ضيق فنهشته فقتلته خلاف الجمهور فلا قود

لا قود
المالكية

جمع المجني عليه مع حية في مكان ضيق فنهشته فقتلته عليه القود، لأن هذا يقتل غالباً فكان عمداً محضاً

قود
الشافعية

جمع المجني عليه مع حية في مكان ضيق فنهشته فقتلته عليه القود، لأن هذا يقتل غالباً فكان عمداً محضاً

قود
الحنابلة

جمع المجني عليه مع حية في مكان ضيق فنهشته فقتلته عليه القود، لأن هذا يقتل غالباً فكان عمداً محضاً

قود

نص المسألة

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: ١٤ - أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسَدٍ أَوْ نَمِرٍ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ كَذُبْيَةٍ وَنَحْوِهَا فَيَقْتُلَهُ، فَهَذَا أَيْضًا عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إذَا فَعَل السَّبُعُ بِهِ فِعْلاً يَقْتُل مِثْلُهُ، وَإِنْ فَعَل بِهِ فِعْلاً لَوْ فَعَلَهُ الآْدَمِيُّ لَمْ يَكُنْ عَمْدًا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ بِهِ، لأَِنَّ السَّبُعَ صَارَ آلَةً لِلآْدَمِيِّ فَكَانَ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ. وَإِنْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بَيْنَ يَدَيِ الأَْسَدِ أَوِ النَّمِرِ فِي فَضَاءٍ فَأَكَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَكَذَلِكَ إنْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيَّةٍ فِي مَكَان ضَيِّقٍ فَنَهَشَتْهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، لأَِنَّ هَذَا يَقْتُل غَالِبًا فَكَانَ عَمْدًا مَحْضًا كَسَائِرِ الصُّوَرِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قود

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٦٠

وَكَذَلِكَ إنْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيَّةٍ فِي مَكَان ضَيِّقٍ، فَنَهَشَتْهُ فَقَتَلَتْهُ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.