وجوب القصاص في القتل العمد
متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب
هل يجب القصاص بالقتل العمد العدوان إذا كان المقتول حرًّا مسلمًا مكافئًا للقاتل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
القتل العمد العدوان لحر مسلم مكافئ للقاتل إذا اجتمعت شروطه يوجب القصاص، لا خلاف بين الفقهاء؛ والعمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول
يجب القصاص المالكية
القتل العمد العدوان لحر مسلم مكافئ للقاتل إذا اجتمعت شروطه يوجب القصاص، لا خلاف بين الفقهاء؛ والعمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول
يجب القصاص الشافعية
القتل العمد العدوان لحر مسلم مكافئ للقاتل إذا اجتمعت شروطه يوجب القصاص، لا خلاف بين الفقهاء؛ والعمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول
يجب القصاص الحنابلة
القتل العمد العدوان لحر مسلم مكافئ للقاتل إذا اجتمعت شروطه يوجب القصاص، لا خلاف بين الفقهاء؛ والعمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول
يجب القصاص
نص المسألة
أ - الْقِصَاصُ: ١٩ - إذَا كَانَ الْمَقْتُول حُرًّا، مُسْلِمًا، مُكَافِئًا لِلْقَاتِل، فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْقَوَدِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَتْل الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهُ خِلاَفًا، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الآْيَاتُ وَالأَْخْبَارُ بِعُمُومِهَا قَال تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَى} (١) . إلاَّ أَنَّهُ يُقَيَّدُ الْقَتْل بِوَصْفِ الْعَمْدِيَّةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَمْدُ قَوَدٌ، إلاَّ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُول (٢) وَفِي لَفْظٍ: مَنْ قُتِل عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ. (٣) وَلأَِنَّ الْجِنَايَةَ بِالْعَمْدِيَّةِ تَتَكَامَل، وَحِكْمَةُ الزَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَفَّرُ، وَالْعُقُوبَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ لاَ شَرْعَ لَهَا بِدُونِ الْعَمْدِيَّةِ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤١
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٤١
وَلَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ، فَلَا يَكُونُ مِثْلًا لَهُ فَلَا يَصْلُحُ ضَمَانًا لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ أَصْلًا إلَّا أَنَّ الْوُجُوبَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ثَبَتَ شَرْعًا تَخْفِيفًا عَلَى الْخَاطِئِ نَظَرًا لَهُ إظْهَارًا لِخَطَرِ الدَّمِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْهَدَرِ، وَالْعَامِدُ لَا يَسْتَحِقُّ التَّخْفِيفَ، وَالصِّيَانَةُ تَحْصُلُ بِالْقِصَاصِ، فَبَقِيَ ضَمَانًا أَصْلِيًّا فِي الْبَابِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.