إرث القاتل المباشر
متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل يُحرم القاتل البالغ العاقل من الميراث إذا كان القتل الموجب للقصاص مباشرًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
القاتل البالغ العاقل قتلًا مباشرًا موجبًا للقصاص لا يرث من مقتوله، إذا كان القتل مباشرة بغير حق، عمدًا كان أو خطأً
محروم المالكية
القاتل البالغ العاقل قتلًا مباشرًا موجبًا للقصاص لا يرث من مقتوله، اتفق الفقهاء على حرمانه إذا كان القتل مباشرًا
محروم الشافعية
القاتل البالغ العاقل قتلًا مباشرًا موجبًا للقصاص لا يرث من مقتوله، اتفق الفقهاء على حرمانه إذا كان القتل مباشرًا
محروم الحنابلة
القاتل البالغ العاقل قتلًا مباشرًا موجبًا للقصاص لا يرث من مقتوله، اتفق الفقهاء على حرمانه إذا كان القتل مباشرًا
محروم
نص المسألة
هـ - الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ: ٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَتْل الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ يَمْنَعُ الْقَاتِل الْبَالِغَ الْعَاقِل مِنَ الْمِيرَاثِ إذَا كَانَ الْقَتْل مُبَاشِرًا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إرْثٌ ف ١٧) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤٣
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ١١٣
وَأَمَّا الْقَتْلُ فَالْقَاتِلُ مُبَاشَرَةً بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنْ مَقْتُولِهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ» مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَقَتْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمُبَرْسَمِ وَالْمُوَسْوَسِ لَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ الْحِرْمَانَ ثَبَتَ جَزَاءَ قَتْلٍ مَحْظُورٍ، وَفِعْلُ هَؤُلَاءِ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ لِقُصُورِ الْخِطَابِ عَنْهُمْ فَصَارَ كَالْقَتْلِ بِحَقٍّ، وَالْحَدِيثُ خُصَّ عَنْهُ الْقَتْلُ بِحَقٍّ فَتُخَصُّ هَذِهِ الصُّوَرُ بِظَاهِرِ آيَاتِ الْمَوَارِيثِ، وَظَاهِرُ الْآيَاتِ أَقْوَى مِنْ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.