فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط تحقق القدرة على الطهارة المائية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بمَ تتحقق القدرة على الطهارة بالماء للوضوء أو الغسل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تتحقق القدرة على الطهارة بالماء للوضوء أو الغسل بوجود الماء الكافي وإمكان استعماله، الماء فائض عن الحاجة الضرورية، ويمكن استعماله بنفسه دون ضرر أو بمساعد ولو بأجر

وجود الماء وإمكان الاستعمال
المالكية

تتحقق القدرة على الطهارة بالماء للوضوء أو الغسل بوجود الماء الكافي وإمكان استعماله، الماء فائض عن الحاجة الضرورية، ويمكن استعماله بنفسه دون ضرر أو بمساعد ولو بأجر

وجود الماء وإمكان الاستعمال
الشافعية

تتحقق القدرة على الطهارة بالماء للوضوء أو الغسل بوجود الماء الكافي وإمكان استعماله، الماء فائض عن الحاجة الضرورية، ويمكن استعماله بنفسه دون ضرر أو بمساعد ولو بأجر

وجود الماء وإمكان الاستعمال
الحنابلة

تتحقق القدرة على الطهارة بالماء للوضوء أو الغسل بوجود الماء الكافي وإمكان استعماله، الماء فائض عن الحاجة الضرورية، ويمكن استعماله بنفسه دون ضرر أو بمساعد ولو بأجر

وجود الماء وإمكان الاستعمال

نص المسألة

أَوَّلاً - الْقُدْرَةُ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل تَتَحَقَّقُ بِمَا يَأْتِي: أ - وُجُودُ الْمَاءِ الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ وَالْفَائِضِ عَنِ الْحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} . (١) ب - إمْكَانُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَضُرُّهُ، أَوِ اسْتِعْمَالِهِ بِمُسَاعِدٍ وَلَوْ بِأَجْرٍ، لأَِنَّ الْعَاجِزَ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ إذَا وَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل يُعْتَبَرُ قَادِرًا بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ. فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ إمْكَانُ الاِسْتِعْمَال، فَلاَ يُعْتَبَرُ الشَّخْصُ قَادِرًا، وَيَنْتَقِل مِنَ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ إلَى التَّيَمُّمِ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف ٢١ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قدرة» ج ٣٢ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وجود الماء وإمكان الاستعمال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

وجود الماء وإمكان الاستعمال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجود الماء وإمكان الاستعمال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجود الماء وإمكان الاستعمال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.