فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قدرة العاجز بمساعدة الغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ قادرًا على الطهارة بالماء العاجزُ عن استعماله بنفسه إذا وجد من يوضئه بأجرة المثل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العاجز عن استعمال الماء بنفسه إذا وجد من يوضئه بأجرة المثل يُعتبر قادرًا بقدرة الغير

قادر
المالكية

العاجز عن استعمال الماء بنفسه إذا وجد من يوضئه بأجرة المثل يُعتبر قادرًا بقدرة الغير

قادر
الشافعية

العاجز عن استعمال الماء بنفسه إذا وجد من يوضئه بأجرة المثل يُعتبر قادرًا بقدرة الغير

قادر
الحنابلة

العاجز عن استعمال الماء بنفسه إذا وجد من يوضئه بأجرة المثل يُعتبر قادرًا بقدرة الغير

قادر

نص المسألة

أَوَّلاً - الْقُدْرَةُ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل تَتَحَقَّقُ بِمَا يَأْتِي: أ - وُجُودُ الْمَاءِ الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ وَالْفَائِضِ عَنِ الْحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} . (١) ب - إمْكَانُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَضُرُّهُ، أَوِ اسْتِعْمَالِهِ بِمُسَاعِدٍ وَلَوْ بِأَجْرٍ، لأَِنَّ الْعَاجِزَ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ إذَا وَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل يُعْتَبَرُ قَادِرًا بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ. فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ إمْكَانُ الاِسْتِعْمَال، فَلاَ يُعْتَبَرُ الشَّخْصُ قَادِرًا، وَيَنْتَقِل مِنَ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ إلَى التَّيَمُّمِ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف ٢١ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قدرة» ج ٣٢ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قادر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قادر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قادر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قادر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.