فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتقال إلى التيمم عند فقد القدرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينتقل المكلف إلى التيمم إذا لم يتحقق وجود الماء أو إمكان استعماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من لم يتحقق له وجود الماء أو إمكان استعماله لا يُعتبر قادرًا وينتقل إلى التيمم

ينتقل إلى التيمم
المالكية

من لم يتحقق له وجود الماء أو إمكان استعماله لا يُعتبر قادرًا وينتقل إلى التيمم

ينتقل إلى التيمم
الشافعية

من لم يتحقق له وجود الماء أو إمكان استعماله لا يُعتبر قادرًا وينتقل إلى التيمم

ينتقل إلى التيمم
الحنابلة

من لم يتحقق له وجود الماء أو إمكان استعماله لا يُعتبر قادرًا وينتقل إلى التيمم

ينتقل إلى التيمم

نص المسألة

أَوَّلاً - الْقُدْرَةُ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل تَتَحَقَّقُ بِمَا يَأْتِي: أ - وُجُودُ الْمَاءِ الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ وَالْفَائِضِ عَنِ الْحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} . (١) ب - إمْكَانُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَضُرُّهُ، أَوِ اسْتِعْمَالِهِ بِمُسَاعِدٍ وَلَوْ بِأَجْرٍ، لأَِنَّ الْعَاجِزَ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ إذَا وَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل يُعْتَبَرُ قَادِرًا بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ. فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ إمْكَانُ الاِسْتِعْمَال، فَلاَ يُعْتَبَرُ الشَّخْصُ قَادِرًا، وَيَنْتَقِل مِنَ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ إلَى التَّيَمُّمِ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف ٢١ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قدرة» ج ٣٢ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينتقل إلى التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينتقل إلى التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينتقل إلى التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينتقل إلى التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.