فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الدابة الفارّة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح إجارة الدابة الفارّة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الدابة الفارّة لا تصح، لعدم القدرة على استيفاء المنفعة

لا تصح
المالكية

إجارة الدابة الفارّة لا تصح، لعدم القدرة على استيفاء المنفعة

لا تصح
الشافعية

إجارة الدابة الفارّة لا تصح، لعدم القدرة على استيفاء المنفعة

لا تصح
الحنابلة

إجارة الدابة الفارّة لا تصح، لعدم القدرة على استيفاء المنفعة

لا تصح

نص المسألة

ثَانِيًا - الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِصِحَّةِ الإِْجَارَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا، وَتَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنَ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الاِسْتِيفَاءِ حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا، وَلِذَلِكَ لاَ تَصِحُّ إجَارَةُ الدَّابَّةِ الْفَارَّةِ، كَمَا لاَ تَصِحُّ إجَارَةُ الأَْقْطَعِ أَوِ الأَْشَل لِلْخِيَاطَةِ بِنَفْسِهِ، لأَِنَّهَا مَنَافِعُ لاَ تَحْدُثُ إلاَّ عِنْدَ سَلاَمَةِ الأَْسْبَابِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قدرة» ج ٣٢ ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.