فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب القاضي في القذف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات حد القذف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات حد القذف لا يُقبل، لأن موجبه حد يندرئ بالشبهات

لا يُقبل
المالكية

كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات حد القذف يُقبل

يُقبل
الشافعية

كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات حد القذف يُقبل

يُقبل
الحنابلة

كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات حد القذف لا يُقبل، لأن موجبه حد يندرئ بالشبهات

لا يُقبل

نص المسألة

ثُبُوتُ حَدِّ الْقَذْفِ: ثُبُوتُهُ بِالشَّهَادَةِ: ١٦ - يَثْبُتُ الْقَذْفُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَلاَ تُقْبَل فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَال فِي قَوْل عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، فَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَال: جَرَتِ السُّنَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، أَنْ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلاَ تُقْبَل فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلاَ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي؛ لأَِنَّ مُوجِبَهُ حَدٌّ يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، وَهُوَ قَوْل النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ. وَقَال مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَذْهَبِ: تُقْبَل فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَفِي كُل حَقٍّ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الأَْصْل، فَيَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، كَمَا يُقْبَل فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «واختلف الفقهاء في شروط، منها» ج ٣٣ ص ١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٤٣

وَلَا يُقْبَلُ فِي إثْبَاتِ الْقَذْفِ كِتَابُ الْقَاضِي وَلَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ.

المالكية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُقبل

موضعها في«الروض المربع» ص ٧١٤

(يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق) لآدمي، كالقرض والبيع والإجارة (حتى القذف) والطلاق والقود والنكاح والنسب، لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات. و

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.