فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف من وطئ امرأته المظاهر منها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط إحصان من وطئ امرأته التي ظاهر منها فيُحَدَّ قاذفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وطئ امرأته التي ظاهر منها لا يسقط إحصانه، ويُحَدُّ قاذفه، لأن الوطء في الملك، والحرمة عارضة محتملة الزوال

لا يسقط الإحصان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من وطئ امرأته التي ظاهر منها لا يسقط إحصانه، ويُحَدُّ قاذفه على المذهب، لأن الفعل مع قيام الملك في المحل ليس زنًا ولا في معناه

لا يسقط الإحصان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

حُكْمُ مَنْ قَذَفَ مَنْ وَطِئَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا: ٢٨ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، عَلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا لَمْ يَسْقُطْ إِحْصَانُهُ، وَيُحَدُّ قَاذِفُهُ؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ فِي الْمِلْكِ، وَالْحُرْمَةَ بِعَارِضٍ عَلَى احْتِمَال الزَّوَال، وَهَذَا لأَِنَّ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ بِالْمَحَل لاَ يَكُونُ الْفِعْل زِنًا وَلاَ فِي مَعْنَاهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «واختلف الفقهاء في شروط، منها» ج ٣٣ ص ١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط الإحصان

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٤١

فَإِنْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً فَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ فَأَبُو حَنِيفَةَ يَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ لِتَكُونَ ثَابِتَةً مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَطِئَ أَمَته الْمَجُوسِيَّةَ أَوْ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ امْرَأَتَهُ الْحَائِضَ أَوْ مُكَاتَبَتَهُ أَوْ الْمَظَاهِرَ مِنْهَا أَوْ الْمُحَرَّمَةَ أَوْ الْمُشْتَرَاةَ شِرَاءً فَاسِدًا فَعَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مُؤَقَّتَةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يسقط الإحصان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.