فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال الصغيرة من الأشهر إلى الأقراء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنتقل عدة الصغيرة من الأشهر إلى الأقراء إذا رأت الدم بعد أن اعتدت ببعض الأشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة الصغيرة التي اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم تنتقل من الأشهر إلى الأقراء، لأن الأشهر بدل عن الأقراء، والقدرة على المبدل قبل حصول المقصود بالبدل تبطل حكم البدل

تنتقل إلى الأقراء
المالكية

عدة الصغيرة التي اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم تنتقل من الأشهر إلى الأقراء، لأن الأشهر بدل عن الأقراء، والقدرة على المبدل قبل حصول المقصود بالبدل تبطل حكم البدل

تنتقل إلى الأقراء
الشافعية

عدة الصغيرة التي اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم تنتقل من الأشهر إلى الأقراء، لأن الأشهر بدل عن الأقراء، والقدرة على المبدل قبل حصول المقصود بالبدل تبطل حكم البدل

تنتقل إلى الأقراء
الحنابلة

عدة الصغيرة التي اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم تنتقل من الأشهر إلى الأقراء، لأن الأشهر بدل عن الأقراء، والقدرة على المبدل قبل حصول المقصود بالبدل تبطل حكم البدل

تنتقل إلى الأقراء

نص المسألة

ج - انْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَةَ إِذَا اعْتَدَّتْ بِبَعْضِ الأَْشْهُرِ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، تَنْتَقِل عِدَّتُهَا مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ؛ لأَِنَّ الأَْشْهُرَ فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ بَدَلٌ عَنِ الأَْقْرَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمُبْدَل، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمُبْدَل قَبْل حُصُول الْمَقْصُودِ بِالْبَدَل تُبْطِل حُكْمَ الْبَدَل (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرء» ج ٣٣ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتقل إلى الأقراء

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٠٠

وَأَمَّا الثَّانِي، وَهُوَ انْتِقَالُ الْعِدَّةِ مِنْ الْأَقْرَاءِ إلَى الْأَشْهُرِ فَنَحْوُ ذَاتِ الْقُرْءِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا مِنْ الْحَيْضِ إلَى الْأَشْهُرِ فَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهُرِ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا أَيِسَتْ فَقَدْ صَارَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لِقَوْلِهِ ﷿ ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ ، وَالْأَشْهُرُ بَدَلٌ عَنْ الْحَيْضِ فَلَوْ لَمْ تَسْتَقْبِلْ، وَثَبَتَتْ عَلَى الْأَوَّلِ لَصَارَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ أَصْلًا، وَبَدَلًا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ،

المالكية

تنتقل إلى الأقراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنتقل إلى الأقراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنتقل إلى الأقراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.