فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط الشهادة بالتسامع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي تثبت به الشهادة بالتسامع: خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب، أم يكفي رجلان عدلان أو رجل وامرأتان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة بالتسامع تثبت بـ خبر جماعة عند محمد، ويكفي رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عند الخصاف، محمد يشترط جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب.

جماعة، وعند الخصاف عدلان
المالكية

الشهادة بالتسامع تثبت بـ خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب

جماعة يؤمن تواطؤهم
الشافعية

الشهادة بالتسامع تثبت بـ خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب، وقيل: يكفي رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، وهو قول بعض الشافعية.

جماعة يؤمن تواطؤهم
الحنابلة

الشهادة بالتسامع تثبت بـ خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب، وعند القاضي يكفي رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، القاضي من الحنابلة يرى كفاية رجلين عدلين أو رجل وامرأتين.

جماعة، وعند القاضي عدلان

نص المسألة

٥ - أ - شَرْطُ التَّسَامُعِ. وَهُوَ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ مِنْ جَمَاعَةٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيل: يَكْفِي رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَهُوَ قَوْل الْخَصَّافِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٤) . مَعَ تَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (شَهَادَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استفاضة» ج ٤ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جماعة، وعند الخصاف عدلان

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٥٧

بِخِلَافِ إخْبَارِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ ذِي الْيَدِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا عَلِمَ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى قَوْلِهِمَا كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا وَفِيهَا فِي الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ إذَا شَهِدَ عِنْدَك عَدْلَانِ

المالكية

جماعة يؤمن تواطؤهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جماعة يؤمن تواطؤهم

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٣٧٨

(وَشَرْطُ التَّسَامُعِ) الَّذِي تَسْتَنِدُ الشَّهَادَةُ إلَيْهِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ (سَمَاعُهُ) أَيْ الْمَشْهُودِ بِهِ (مِنْ جَمْعٍ) كَثِيرٍ (يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ) أَيْ تَوَافُقُهُمْ (عَلَى الْكَذِبِ) بِحَيْثُ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّهَادَةِ اعْتِمَادُ الْيَقِينِ، وَإِنَّمَا يُعْدَلُ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَى ظَنٍّ يَقْرُبُ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ.

الحنابلة

جماعة، وعند القاضي عدلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.