الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد؟
صحة القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو أحدها يصح، لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض
يصحصحة القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو أحدها يصح، لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض
يصحصحة القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو أحدها يصح، لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض
يصحصحة القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو أحدها يصح، لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض
يصحأ - اشْتِرَاطُ تَوْثِيقِ دَيْنِ الْقَرْضِ: ٢٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى صِحَّةِ الإِْقْرَاضِ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ أَوْ أَحَدِهَا؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لاَ مَنَافِعُ زَائِدَةٌ لِلْمُقْرِضِ، وَيُسْتَدَل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْنِ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٢) ؛ وَلأَِنَّ مَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ شَرْطُهُ؛ وَلأَِنَّهُ شَرْطٌ لاَ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.