فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط التوثيق في القرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صحة القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو أحدها يصح، لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض

يصح
المالكية

صحة القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو أحدها يصح، لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض

يصح
الشافعية

صحة القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو أحدها يصح، لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض

يصح
الحنابلة

صحة القرض بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو أحدها يصح، لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض

يصح

نص المسألة

أ - اشْتِرَاطُ تَوْثِيقِ دَيْنِ الْقَرْضِ: ٢٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى صِحَّةِ الإِْقْرَاضِ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ أَوْ أَحَدِهَا؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لاَ مَنَافِعُ زَائِدَةٌ لِلْمُقْرِضِ، وَيُسْتَدَل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْنِ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٢) ؛ وَلأَِنَّ مَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ شَرْطُهُ؛ وَلأَِنَّهُ شَرْطٌ لاَ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «القرض ثلاثة» ج ٣٣ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.