الحنفية
مكروهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز اشتراط الوفاء بالقرض في غير بلد القرض (السفتجة)؟
اشتراط الوفاء بالقرض في غير بلد القرض مكروه
مكروهاشتراط الوفاء بالقرض في غير بلد القرض محرم إلا لضرورة، وأجازه بعض فقهائهم، المالكية على التحريم إلا لضرورة، وبعضهم أجازه
محرم إلا لضرورةاشتراط الوفاء بالقرض في غير بلد القرض محرم
محرماشتراط الوفاء بالقرض في غير بلد القرض محرم في المذهب، وعن أحمد رواية بالجواز
محرم، وفي رواية جائزب - اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَرْضِ: ٢٤ - يَدْخُل هَذَا الاِشْتِرَاطُ فِي بَابِ السَّفْتَجَةِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمَالِكِيَّةِ كَذَلِكَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْكَرَاهَةِ، وَأَجَازَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ (١) . وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (سَفْتَجَة ف ٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.