الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم عقد القرض إذا اشترط المقرض فيه أن يقرض المقترض مالاً آخر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
عقد القرض المشروط فيه إقراض مال آخر صحيح، والشرط لاغٍ في حق المقرض فلا يلزمه، لأنه وعد غير ملزم، كمن وهب ثوبًا بشرط أن يهب غيره.
العقد صحيح والشرط لاغٍلم تذكره المصادر
أ - الصُّورَةُ الأُْولَى: ٣٠ - إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ أَنْ يُقْرِضَهُ مَالاً آخَرَ، بِأَنْ قَال الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ: أَقْرَضْتُكَ كَذَا بِشَرْطِ أَنْ أُقْرِضَكَ غَيْرَهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْقَرْضِ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ لاَغٍ فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ، فَلاَ يَلْزَمُهُ مَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالُوا: لأَِنَّهُ وَعْدٌ غَيْرُ مُلْزِمٍ، كَمَا لَوْ وَهَبَهُ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَهَبَهُ غَيْرَهُ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.