فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط قرض آخر في القرض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم اشتراط المقرض في عقد القرض قرضًا آخر من المقترض له مقابل القرض الأول (أسلفني أُسلفك)؟

بعبارة أبسطقلت: «أقرضك على أن تقرضني»، فما حكم هذا الشرط؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض حرام، والشرط لغو، القرض بالشرط حرام عندهم، كما في الخلاصة

حرام
المالكية

القرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض مكروه، يُستفاد ذلك من كلامهم في هذه الصورة

مكروه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

القرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض لا يجوز، والشرط فاسد والعقد صحيح، لأن الشرط الفاسد لا يؤثر في صحة العقد عندهم

لا يجوز

نص المسألة

ب - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: ٣١ - إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ قَرْضٌ آخَرُ مِنَ الْمُقْتَرِضِ لِمُقْرِضِهِ فِي مُقَابِل الْقَرْضِ الأَْوَّل، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِأَسْلِفْنِي أُسُلِفْكَ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ، وَعَلَى فَسَادِ هَذَا الشَّرْطِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ صَحِيحًا (٢) ؛ لِعَدَمِ تَأْثِيرِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ فِي مَذْهَبِهِمْ (٣) . وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ حَوْل هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ كَرَاهَةُ الْقَرْضِ مَعَ ذَلِكَ الشَّرْطِ (١) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حُرْمَةِ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي الْخُلاَصَةِ الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «القرض ثلاثة» ج ٣٣ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.