الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم اشتراط المقرض في عقد القرض قرضًا آخر من المقترض له مقابل القرض الأول (أسلفني أُسلفك)؟
بعبارة أبسطقلت: «أقرضك على أن تقرضني»، فما حكم هذا الشرط؟بألفاظنا
القرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض حرام، والشرط لغو، القرض بالشرط حرام عندهم، كما في الخلاصة
حرامالقرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض مكروه، يُستفاد ذلك من كلامهم في هذه الصورة
مكروهلم تذكره المصادر
القرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض لا يجوز، والشرط فاسد والعقد صحيح، لأن الشرط الفاسد لا يؤثر في صحة العقد عندهم
لا يجوزب - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: ٣١ - إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ قَرْضٌ آخَرُ مِنَ الْمُقْتَرِضِ لِمُقْرِضِهِ فِي مُقَابِل الْقَرْضِ الأَْوَّل، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِأَسْلِفْنِي أُسُلِفْكَ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ، وَعَلَى فَسَادِ هَذَا الشَّرْطِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ صَحِيحًا (٢) ؛ لِعَدَمِ تَأْثِيرِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ فِي مَذْهَبِهِمْ (٣) . وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ حَوْل هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ كَرَاهَةُ الْقَرْضِ مَعَ ذَلِكَ الشَّرْطِ (١) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حُرْمَةِ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي الْخُلاَصَةِ الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.