Hanafi
حرامIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم اشتراط المقرض في عقد القرض قرضًا آخر من المقترض له مقابل القرض الأول (أسلفني أُسلفك)؟
Put simplyقلت: «أقرضك على أن تقرضني»، فما حكم هذا الشرط؟In our words
القرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض حرام، والشرط لغو، القرض بالشرط حرام عندهم، كما في الخلاصة
حرامالقرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض مكروه، يُستفاد ذلك من كلامهم في هذه الصورة
مكروهNot stated in the sources
القرض مع شرط قرض آخر من المقترض للمقرض لا يجوز، والشرط فاسد والعقد صحيح، لأن الشرط الفاسد لا يؤثر في صحة العقد عندهم
لا يجوزب - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: ٣١ - إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ قَرْضٌ آخَرُ مِنَ الْمُقْتَرِضِ لِمُقْرِضِهِ فِي مُقَابِل الْقَرْضِ الأَْوَّل، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِأَسْلِفْنِي أُسُلِفْكَ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ، وَعَلَى فَسَادِ هَذَا الشَّرْطِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ صَحِيحًا (٢) ؛ لِعَدَمِ تَأْثِيرِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ فِي مَذْهَبِهِمْ (٣) . وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ حَوْل هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ كَرَاهَةُ الْقَرْضِ مَعَ ذَلِكَ الشَّرْطِ (١) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حُرْمَةِ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي الْخُلاَصَةِ الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «القرض ثلاثة» vol. 33 p. 133
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.