فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط القرعة بكتابة أجزاء المقسوم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع إذا اختلفت الأنصباء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في العروض خاصة، يشترط لإجرائها تساوي الأنصباء، فإن اختلفت جازت في العروض فقط

جائز في العروض فقط
الشافعية

إجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في الصورتين، وكتابة الأسماء أولى عندهم

جائز
الحنابلة

إجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في الصورتين

جائز

نص المسألة

كَيْفِيَّةُ إِجْرَاءِ الْقُرْعَةِ: ٥ - لِلْقُرْعَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ طَرِيقَتَانِ: الأُْولَى: كِتَابَةُ أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ فِي رِقَاعٍ. وَالثَّانِيَةُ: كِتَابَةُ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ فِي رِقَاعٍ، وَقَدْ شَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لإِِجْرَاءِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ تَكُونَ الأَْنْصِبَاءُ مُتَسَاوِيَةً فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَتَجُوزُ فِي الْعُرُوضِ خَاصَّةً (٣) . وَقَدْ أَجَازَ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِجْرَاءَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَةَ كِتَابَةِ الأَْسْمَاءِ أَوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرعة» ج ٣٣ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز في العروض فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ١٠ ص ٢٠١

(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْحَصِرُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ فِي ذَلِكَ أَيْ: الْكِتَابَةِ وَالْإِدْخَالِ فِي الْبَنَادِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى، ثُمَّ الْقُرْعَةُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ لَا تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ وَكَمَا تَجُوزُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعَصَا وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.