Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع إذا اختلفت الأنصباء؟
Not stated in the sources
إجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في العروض خاصة، يشترط لإجرائها تساوي الأنصباء، فإن اختلفت جازت في العروض فقط
جائز في العروض فقطإجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في الصورتين، وكتابة الأسماء أولى عندهم
جائزإجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في الصورتين
جائزكَيْفِيَّةُ إِجْرَاءِ الْقُرْعَةِ: ٥ - لِلْقُرْعَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ طَرِيقَتَانِ: الأُْولَى: كِتَابَةُ أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ فِي رِقَاعٍ. وَالثَّانِيَةُ: كِتَابَةُ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ فِي رِقَاعٍ، وَقَدْ شَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لإِِجْرَاءِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ تَكُونَ الأَْنْصِبَاءُ مُتَسَاوِيَةً فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَتَجُوزُ فِي الْعُرُوضِ خَاصَّةً (٣) . وَقَدْ أَجَازَ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِجْرَاءَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَةَ كِتَابَةِ الأَْسْمَاءِ أَوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرعة» vol. 33 p. 138
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 10 p. 201
(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْحَصِرُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ فِي ذَلِكَ أَيْ: الْكِتَابَةِ وَالْإِدْخَالِ فِي الْبَنَادِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى، ثُمَّ الْقُرْعَةُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ لَا تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ وَكَمَا تَجُوزُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعَصَا وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.