Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شرط القرعة بكتابة أجزاء المقسوم

In 1 comparative book3 schools

هل تجوز القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع إذا اختلفت الأنصباء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في العروض خاصة، يشترط لإجرائها تساوي الأنصباء، فإن اختلفت جازت في العروض فقط

جائز في العروض فقط
Shafi'i

إجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في الصورتين، وكتابة الأسماء أولى عندهم

جائز
Hanbali

إجراء القرعة بكتابة أجزاء المقسوم في رقاع عند اختلاف الأنصباء يجوز في الصورتين

جائز

The texts

كَيْفِيَّةُ إِجْرَاءِ الْقُرْعَةِ: ٥ - لِلْقُرْعَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ طَرِيقَتَانِ: الأُْولَى: كِتَابَةُ أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ فِي رِقَاعٍ. وَالثَّانِيَةُ: كِتَابَةُ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ فِي رِقَاعٍ، وَقَدْ شَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لإِِجْرَاءِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ تَكُونَ الأَْنْصِبَاءُ مُتَسَاوِيَةً فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَتَجُوزُ فِي الْعُرُوضِ خَاصَّةً (٣) . وَقَدْ أَجَازَ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِجْرَاءَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَةَ كِتَابَةِ الأَْسْمَاءِ أَوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرعة» vol. 33 p. 138

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز في العروض فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 10 p. 201

(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْحَصِرُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ فِي ذَلِكَ أَيْ: الْكِتَابَةِ وَالْإِدْخَالِ فِي الْبَنَادِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى، ثُمَّ الْقُرْعَةُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ لَا تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ وَكَمَا تَجُوزُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعَصَا وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.