الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقرَع بين اثنين فأكثر تساويا في استحقاق الحضانة؟
لم تذكره المصادر
تساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقرَع بينهم، على اختلاف وتفصيل في المذهب
تُشرع القرعةتساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقرَع بينهم، على اختلاف وتفصيل في المذهب
تُشرع القرعةتساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقدَّم أحدهما بالقرعة، كالأختين والأخوين ونحوهما إذا استويا في الحضانة
تُشرع القرعةالْقُرْعَةُ فِي الْحَضَانَةِ: ١٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ عَلَى اخْتِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف ١٠ - ١٤) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٤ ص ٤٨٨
فإنِ اسْتَوى اثْنان فى الحَضانَةِ، كالأخْتَيْنِ -والأخَوَيْن ونحوِهما- قُدِّمَ أحَدُهما بالْقُرْعَةِ. مُرادُه، إذا كانَ الطِّفْلُ دُونَ السَّبْعِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.