فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القرعة عند تساوي مستحقي الحضانة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقرَع بين اثنين فأكثر تساويا في استحقاق الحضانة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقرَع بينهم، على اختلاف وتفصيل في المذهب

تُشرع القرعة
الشافعية

تساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقرَع بينهم، على اختلاف وتفصيل في المذهب

تُشرع القرعة
الحنابلة

تساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقدَّم أحدهما بالقرعة، كالأختين والأخوين ونحوهما إذا استويا في الحضانة

تُشرع القرعة

نص المسألة

الْقُرْعَةُ فِي الْحَضَانَةِ: ١٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ عَلَى اخْتِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف ١٠ - ١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرعة» ج ٣٣ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تُشرع القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُشرع القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُشرع القرعة

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٤ ص ٤٨٨

فإنِ اسْتَوى اثْنان فى الحَضانَةِ، كالأخْتَيْنِ -والأخَوَيْن ونحوِهما- قُدِّمَ أحَدُهما بالْقُرْعَةِ. مُرادُه، إذا كانَ الطِّفْلُ دُونَ السَّبْعِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.