Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقرَع بين اثنين فأكثر تساويا في استحقاق الحضانة؟
Not stated in the sources
تساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقرَع بينهم، على اختلاف وتفصيل في المذهب
تُشرع القرعةتساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقرَع بينهم، على اختلاف وتفصيل في المذهب
تُشرع القرعةتساوي اثنين فأكثر في استحقاق الحضانة يُقدَّم أحدهما بالقرعة، كالأختين والأخوين ونحوهما إذا استويا في الحضانة
تُشرع القرعةالْقُرْعَةُ فِي الْحَضَانَةِ: ١٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ عَلَى اخْتِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف ١٠ - ١٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرعة» vol. 33 p. 141
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 24 p. 488
فإنِ اسْتَوى اثْنان فى الحَضانَةِ، كالأخْتَيْنِ -والأخَوَيْن ونحوِهما- قُدِّمَ أحَدُهما بالْقُرْعَةِ. مُرادُه، إذا كانَ الطِّفْلُ دُونَ السَّبْعِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.