فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البدء بالتحليف عند التحالف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستعمل القرعة لتحديد من يبدأ باليمين عند التحالف بين المتخالفين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحديد من يبدأ باليمين عند التحالف يتخير القاضي، ولا قرعة إلا في صورتين، يبدأ بمن يترجح أنه أقوى إنكارًا؛ ويُستثنى البيع والإجارة عند الاختلاف في قدر العوضين.

تخيير القاضي
المالكية

تحديد من يبدأ باليمين عند التحالف يتخير القاضي في بعض الصور، ويُبدأ بالمنكر في بعضها، لم يشيروا إلى الحاجة إلى القرعة.

لا قرعة
الشافعية

تحديد من يبدأ باليمين عند التحالف على المذهب يتخير الحاكم، وقيل يُقرع بينهما، الخلاف كله في الاستحباب دون الاشتراط.

تخيير الحاكم
الحنابلة

تحديد من يبدأ باليمين عند التحالف يتخير القاضي في بعض الصور، ويُبدأ بالمنكر في بعضها، لم يشيروا إلى الحاجة إلى القرعة.

لا قرعة

نص المسألة

الْبُدَاءَةُ بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ التَّحَالُفِ: ١٨ - لاَ يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْقُرْعَةِ عِنْدَ الْبُدَاءَةِ بِالتَّحَالُفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، بَل الْقَاعِدَةُ هِيَ: تَخَيُّرُ الْقَاضِي فِي الْبَدْءِ بِتَحْلِيفِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ حَسَبَ مَا يَتَرَجَّحُ لَدَيْهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى الْمُدَّعِيَيْنِ إِنْكَارًا إِلاَّ فِي صُورَتَيْنِ: الأُْولَى فِي الْبَيْعِ: إِذَا كَانَ الاِخْتِلاَفُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوِ الْمُثَمَّنِ أَوْ فِيهِمَا: فَيُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي، وَقِيل: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، هَذَا إِذَا كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ ثَمَنٍ بِمُثَمَّنٍ فَالْقَاضِي مُخَيَّرٌ لِلاِسْتِوَاءِ (٢) . الثَّانِيَةُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالأُْجْرَةِ، وَادَّعَيَا مَعًا يَحْلِفُ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي الْبَيْعِ (٣) ، بَيْنَمَا لَمْ يُشِرِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ إِلَى الاِقْتِرَاعِ لِمَعْرِفَةِ مَنْ يَبْدَأُ مِنَ الْمُتَحَالِفَيْنِ بِالْيَمِينِ، وَذَلِكَ فِي اخْتِلاَفِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَوِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ، بَل يَجْعَلاَنِ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ لِلْقَاضِي فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَفِي بَعْضِهَا الآْخَرِ يُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُنْكِرِ، أَوِ الأَْقْوَى إِنْكَارًا مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ (١) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: عَلَى الْمَذْهَبِ يَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِهِ مِنْهُمَا، وَقِيل: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَيُبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لَهُ، وَالْخِلاَفُ جَمِيعُهُ فِي الاِسْتِحْبَابِ دُونَ الاِشْتِرَاطِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرعة» ج ٣٣ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تخيير القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تخيير الحاكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.