Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البدء بالتحليف عند التحالف

In 1 comparative book4 schools

هل يُستعمل القرعة لتحديد من يبدأ باليمين عند التحالف بين المتخالفين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تحديد من يبدأ باليمين عند التحالف يتخير القاضي، ولا قرعة إلا في صورتين، يبدأ بمن يترجح أنه أقوى إنكارًا؛ ويُستثنى البيع والإجارة عند الاختلاف في قدر العوضين.

تخيير القاضي
Maliki

تحديد من يبدأ باليمين عند التحالف يتخير القاضي في بعض الصور، ويُبدأ بالمنكر في بعضها، لم يشيروا إلى الحاجة إلى القرعة.

لا قرعة
Shafi'i

تحديد من يبدأ باليمين عند التحالف على المذهب يتخير الحاكم، وقيل يُقرع بينهما، الخلاف كله في الاستحباب دون الاشتراط.

تخيير الحاكم
Hanbali

تحديد من يبدأ باليمين عند التحالف يتخير القاضي في بعض الصور، ويُبدأ بالمنكر في بعضها، لم يشيروا إلى الحاجة إلى القرعة.

لا قرعة

The texts

الْبُدَاءَةُ بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ التَّحَالُفِ: ١٨ - لاَ يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْقُرْعَةِ عِنْدَ الْبُدَاءَةِ بِالتَّحَالُفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، بَل الْقَاعِدَةُ هِيَ: تَخَيُّرُ الْقَاضِي فِي الْبَدْءِ بِتَحْلِيفِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ حَسَبَ مَا يَتَرَجَّحُ لَدَيْهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى الْمُدَّعِيَيْنِ إِنْكَارًا إِلاَّ فِي صُورَتَيْنِ: الأُْولَى فِي الْبَيْعِ: إِذَا كَانَ الاِخْتِلاَفُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوِ الْمُثَمَّنِ أَوْ فِيهِمَا: فَيُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي، وَقِيل: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، هَذَا إِذَا كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ ثَمَنٍ بِمُثَمَّنٍ فَالْقَاضِي مُخَيَّرٌ لِلاِسْتِوَاءِ (٢) . الثَّانِيَةُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالأُْجْرَةِ، وَادَّعَيَا مَعًا يَحْلِفُ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي الْبَيْعِ (٣) ، بَيْنَمَا لَمْ يُشِرِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ إِلَى الاِقْتِرَاعِ لِمَعْرِفَةِ مَنْ يَبْدَأُ مِنَ الْمُتَحَالِفَيْنِ بِالْيَمِينِ، وَذَلِكَ فِي اخْتِلاَفِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَوِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ، بَل يَجْعَلاَنِ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ لِلْقَاضِي فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَفِي بَعْضِهَا الآْخَرِ يُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُنْكِرِ، أَوِ الأَْقْوَى إِنْكَارًا مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ (١) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: عَلَى الْمَذْهَبِ يَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِهِ مِنْهُمَا، وَقِيل: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَيُبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لَهُ، وَالْخِلاَفُ جَمِيعُهُ فِي الاِسْتِحْبَابِ دُونَ الاِشْتِرَاطِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرعة» vol. 33 p. 147

From the schools’ own books

Hanafi

تخيير القاضي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا قرعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تخيير الحاكم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا قرعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.