فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القرعة في إثبات نسب اللقيط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُستعمل القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعي نسبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعيه لا تُستعمل

لا تُستعمل
المالكية

استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعيه لا تُستعمل

لا تُستعمل
الشافعية

استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعيه لا تُستعمل على المذهب، وقيل: تأتي القرعة هنا

لا تُستعمل
الحنابلة

استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعيه لا تُستعمل على المذهب، لأن القرعة لا يثبت بها النسب

لا تُستعمل

نص المسألة

اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ: ١٩ - يَتَّفِقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، عَلَى عَدَمِ اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ إِلَى أَحَدِ مُدَّعِي نَسَبِهِ (٣) . قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُتَعَارِضَتَيْنِ بِنَسَبِهِ سَقَطَتَا فِي الأَْظْهَرِ، وَيُرْجَعُ إِلَى قَوْل الْقَائِفِ، وَالثَّانِي: لاَ تَسْقُطَانِ، وَتُرَجَّحُ إِحْدَاهُمَا الْمُوَافِقُ لَهَا قَوْل الْقَائِفِ بِقَوْلِهِ، فَمَال الاِثْنَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُفَرَّعَانِ عَلَى قَوْل التَّسَاقُطِ فِي التَّعَارُضِ فِي الأَْمْوَال، وَلاَ يَأْتِي هُنَا مَا فُرِّعَ عَلَى مُقَابِلِهِ مِنْ أَقْوَال: الْوَقْفِ وَالْقِسْمَةِ وَالْقُرْعَةِ، وَقِيل: تَأْتِي الْقُرْعَةُ هُنَا (١) . وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَكَانَ لأَِحَدِهِمَا بِهِ بَيِّنَةٌ فَهُوَ ابْنُهُ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا، وَلاَ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُمَا هَاهُنَا؛ لأَِنَّ اسْتِعْمَالَهُمَا فِي الْمَال، إِمَّا بِقِسْمَتِهِ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَلاَ سَبِيل إِلَيْهِ هَاهُنَا، وَإِمَّا بِالإِْقْرَاعِ بَيْنَهُمَا، وَالْقُرْعَةُ لاَ يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ، فَإِنْ قِيل: إِنَّ ثُبُوتَهُ هَاهُنَا يَكُونُ بِالْبَيِّنَةِ لاَ بِالْقُرْعَةِ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ مُرَجِّحَةٌ، قُلْنَا: يَلْزَمُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ رَجُلاَنِ فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ لُحُوقُهُ بِالْوَطْءِ لاَ بِالْقُرْعَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرعة» ج ٣٣ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُستعمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُستعمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُستعمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُستعمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.