مسائل الخلاف النكاح قسم بين الزوجات
الحنفية
القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات يقسم لها إن قصد رجعتها، وإلا فلا ، القسم مشروط بقصد الرجعة
يقسم بشرط قصد الرجعة المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات ليس واجبًا على الزوج ، لأنها ليست زوجة من كل وجه
لا يجب الحنابلة
القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات ليس واجبًا على الزوج ، لأنها ليست زوجة من كل وجه
لا يجب
نص المسألة
أ - الْقَسْمُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ: ١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقْسِمَ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ سَائِرِ زَوْجَاتِهِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُل وَجْهٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَقْسِمُ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ وَذَلِكَ إِنْ قَصَدَ رَجْعَتَهَا، وَإِلاَّ فَلاَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قسم بين الزوجات» ج ٣٣ ص ١٨٩
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
الحنفية يقسم بشرط قصد الرجعة
موضعها في «رد المحتار» ج ٣ ص ٤٠٩
(قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ الْقَسْمُ لَهَا إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ لَا قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً وَلِذَا اُسْتُحِبَّ مُرَاجَعَتُهَا بِغَيْرِهِ، وَحِينَئِذٍ فَالْقَسْمُ لِأَجْلِ الِاسْتِئْنَاسِ تَأَمَّلْ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في «مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤١٥
فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِنَا: وَضَابِطُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً لِتَخْرُجَ الرَّجْعِيَّةُ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْمَرِيضَةِ الْقَسْمَ مَا لَوْ سَافَرَ بِنِسَائِهِ فَتَخَلَّفَتْ وَاحِدَةٌ لِمَرَضٍ فَلَا قَسْمَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ.
موضعها في «كشاف القناع» ج ١٢ ص ١١٠
(ولا قَسْم لـ) ـمطلَّقة (رجعية، صَرَّح به في "المغني" و"الشرح" والزركشي في الحضانة، وما ثَمَّ صريح يخالفه؛ ولأنها ترجع حضانتها على ولدها) من غير مُطلِّقها (وهي رجعية) فدلَّ ذلك على أنها ليست زوجة من كل وجه.
قضاء المجنون القسم بعد الإفاقة مدة القسم للزوجة الجديدة