Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القسم للمطلقة الرجعية

In 1 comparative book3 schools

هل يجب على الزوج أن يقسم لمطلقته الرجعية مع سائر زوجاته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات يقسم لها إن قصد رجعتها، وإلا فلا، القسم مشروط بقصد الرجعة

يقسم بشرط قصد الرجعة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات ليس واجبًا على الزوج، لأنها ليست زوجة من كل وجه

لا يجب
Hanbali

القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات ليس واجبًا على الزوج، لأنها ليست زوجة من كل وجه

لا يجب

The texts

أ - الْقَسْمُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ: ١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقْسِمَ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ سَائِرِ زَوْجَاتِهِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُل وَجْهٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَقْسِمُ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ وَذَلِكَ إِنْ قَصَدَ رَجْعَتَهَا، وَإِلاَّ فَلاَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قسم بين الزوجات» vol. 33 p. 189

From the schools’ own books

Hanafi

يقسم بشرط قصد الرجعة

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 409

(قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ الْقَسْمُ لَهَا إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ لَا قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً وَلِذَا اُسْتُحِبَّ مُرَاجَعَتُهَا بِغَيْرِهِ، وَحِينَئِذٍ فَالْقَسْمُ لِأَجْلِ الِاسْتِئْنَاسِ تَأَمَّلْ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 415

فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِنَا: وَضَابِطُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً لِتَخْرُجَ الرَّجْعِيَّةُ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْمَرِيضَةِ الْقَسْمَ مَا لَوْ سَافَرَ بِنِسَائِهِ فَتَخَلَّفَتْ وَاحِدَةٌ لِمَرَضٍ فَلَا قَسْمَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ.

Hanbali

لا يجب

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 110

(ولا قَسْم لـ) ـمطلَّقة (رجعية، صَرَّح به في "المغني" و"الشرح" والزركشي في الحضانة، وما ثَمَّ صريح يخالفه؛ ولأنها ترجع حضانتها على ولدها) من غير مُطلِّقها (وهي رجعية) فدلَّ ذلك على أنها ليست زوجة من كل وجه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.