Disputed masa’il النكاح قسم بين الزوجات
Each school’s answer In our wordsHanafi
القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات يقسم لها إن قصد رجعتها، وإلا فلا ، القسم مشروط بقصد الرجعة
يقسم بشرط قصد الرجعة Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات ليس واجبًا على الزوج ، لأنها ليست زوجة من كل وجه
لا يجب Hanbali
القسم للمطلقة الرجعية مع سائر الزوجات ليس واجبًا على الزوج ، لأنها ليست زوجة من كل وجه
لا يجب
The texts
أ - الْقَسْمُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ: ١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقْسِمَ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ سَائِرِ زَوْجَاتِهِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُل وَجْهٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَقْسِمُ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ وَذَلِكَ إِنْ قَصَدَ رَجْعَتَهَا، وَإِلاَّ فَلاَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قسم بين الزوجات» vol. 33 p. 189
From the schools’ own books Light the ruling
Hanafi يقسم بشرط قصد الرجعة
Its place in «رد المحتار» vol. 3 p. 409
(قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ الْقَسْمُ لَهَا إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ لَا قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً وَلِذَا اُسْتُحِبَّ مُرَاجَعَتُهَا بِغَيْرِهِ، وَحِينَئِذٍ فَالْقَسْمُ لِأَجْلِ الِاسْتِئْنَاسِ تَأَمَّلْ
The sources give no view for it here.
Its place in «مغني المحتاج» vol. 4 p. 415
فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِنَا: وَضَابِطُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً لِتَخْرُجَ الرَّجْعِيَّةُ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْمَرِيضَةِ الْقَسْمَ مَا لَوْ سَافَرَ بِنِسَائِهِ فَتَخَلَّفَتْ وَاحِدَةٌ لِمَرَضٍ فَلَا قَسْمَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ.
Its place in «كشاف القناع» vol. 12 p. 110
(ولا قَسْم لـ) ـمطلَّقة (رجعية، صَرَّح به في "المغني" و"الشرح" والزركشي في الحضانة، وما ثَمَّ صريح يخالفه؛ ولأنها ترجع حضانتها على ولدها) من غير مُطلِّقها (وهي رجعية) فدلَّ ذلك على أنها ليست زوجة من كل وجه.
قضاء المجنون القسم بعد الإفاقة مدة القسم للزوجة الجديدة