فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط عدم نقصان القيمة بالقسمة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشترط ألا تنقص قيمة المقسوم بسبب قسمته في قسمة العقار المتعدد الجنس قسمة تعديل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اشتراط ألا تنقص قيمة المقسوم بالقسمة في قسمة تعديل العقار المتعدد الجنس شرط، لأن نقص القيمة ضرر وإضاعة مال، يُنزَّل العقار المتعدد الجنس منزلة الجنس الواحد، كالحجر في الدار الواحدة؛ فلا يدخله القضاء.

شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩ - رَابِعًا: أَنْ لاَ تَنْقُصَ قِيمَةُ الْمَقْسُومِ بِقِسْمَتِهِ: وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ مَفْهُومَةٌ مِنَ الْمُهَذَّبِ لِلشِّيرَازِيِّ، وَصَرَّحَ بِهَا الْجِيلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (٤) ، وَنَقَلُوهَا عَنْهُ فِي قِسْمَةِ الْعَقَارِ الْمُتَعَدِّدِ الْجِنْسِ قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ تَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلَةَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، كَالْحُجَرِ فِي الدَّارِ الْوَاحِدَةِ، وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَى أَنَّ نَقْصَ الْقِيمَةِ ضَرَرٌ وَإِضَاعَةُ مَالٍ، فَلاَ يَدْخُل فِيهِ الْقَضَاءُ، لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُمْ تَفْسِيرُ الضَّرَرِ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قسمة» ج ٣٣ ص ٢٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.