فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استقبال المعاين للكعبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على من يعاين الكعبة إصابة عينها في الصلاة، أم يكفيه الاجتهاد أو استقبال جهتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من كان يعاين الكعبة في الصلاة عليه إصابة عين الكعبة ولا يكفي الاجتهاد ولا الجهة، القدرة على اليقين والعين تمنع من الاجتهاد والجهة المعرضين للخطأ

إصابة العين
المالكية

من كان يعاين الكعبة في الصلاة عليه إصابة عين الكعبة ولا يكفي الاجتهاد ولا الجهة، القدرة على اليقين والعين تمنع من الاجتهاد والجهة المعرضين للخطأ

إصابة العين
الشافعية

من كان يعاين الكعبة في الصلاة عليه إصابة عين الكعبة ولا يكفي الاجتهاد ولا الجهة، القدرة على اليقين والعين تمنع من الاجتهاد والجهة المعرضين للخطأ

إصابة العين
الحنابلة

من كان يعاين الكعبة في الصلاة عليه إصابة عين الكعبة ولا يكفي الاجتهاد ولا الجهة، القدرة على اليقين والعين تمنع من الاجتهاد والجهة المعرضين للخطأ

إصابة العين

نص المسألة

اسْتِقْبَال الْمَكِّيِّ الْمُعَايِنِ: ١٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ فِي أَنَّ مَنْ كَانَ يُعَايِنُ الْكَعْبَةَ فَعَلَيْهِ إصَابَةُ عَيْنِهَا فِي الصَّلاَةِ، أَيْ مُقَابَلَةُ ذَاتِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا، وَلاَ يَكْفِي الاِجْتِهَادُ وَلاَ اسْتِقْبَال جِهَتِهَا، لأَِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْيَقِينِ وَالْعَيْنِ تَمْنَعُ مِنْ الاِجْتِهَادِ وَالْجِهَةِ الْمُعَرَّضَيْنِ لِلْخَطَأِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ مَنِ انْحَرَفَ عَنْ مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَهُوَ لَيْسَ مُتَوَجِّهًا نَحْوَهُ. (٢) وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - وَأَقَرُّوهُ - أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي مَكَّةَ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِمَّنْ تُمْكِنُهُ الْمُسَامَتَةُ لَوِ اسْتَقْبَل طَرَفًا مِنَ الْكَعْبَةِ بِبَعْضِ بَدَنِهِ وَخَرَجَ بَاقِيهِ - لَوْ عُضْوًا وَاحِدًا - عَنِ اسْتِقْبَالِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَكْفِي التَّوَجُّهُ بِبَعْضِ بَدَنِهِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استقبال» ج ٤ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إصابة العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إصابة العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إصابة العين

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٢٢٣

(والواقف بمكة خارج المسجد ينبغي أن يسوى محرابه بناء علي عيان الكعبة فان لم يقدر استدل عليها بما يدل عليها) * المصلى بمكة خارج المسجد ان كان يعاين الكعبة كمن هو علي جبل أبى قبيس صلى إليها بالمعاينة ولو سوى محرابه بناء علي العيان صلى إليه أبدا لانه يستيقن الاصابة ولا حاجة في كل صلاة الي معاينة الكعبة وفي معنى المعاين المكي الذى نشأ بمكة وتيقن اصابة الكعبة وان لم يشاهدها حين يصلي

الحنابلة

إصابة العين

موضعها في«المغني» ص ٣١٧

[مَسْأَلَة اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُصَلِّي فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى الْكَعْبَةِ؛ فَإِنْ كَانَ يُعَايِنُهَا فَبِالصَّوَابِ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا فَبِالِاجْتِهَادِ بِالصَّوَابِ إلَى جِهَتِهَا) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْفَرْضُ وَالنَّفَلُ، كَالطَّهَارَةِ وَالسِّتَارَةِ، وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى:{وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} عَامٌّ فِيهِمَا جَمِيعًا.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «حائل» «كعبة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.