فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الأشربة وغيرها

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٦٣٨ إلى ١٬٦٥٦

  1. ٦/٣٧٢٦/٣٧٢

    ومن شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة، إذا شربها مختارا لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر.

  2. ٦/٣٨٩٦/٣٨٩

    فإن مات في جلده فالحق قتله. ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما. بسوط. لا جديد ولا خلق.

  3. ٦/٣٩٢٦/٣٩٢

    ولا يمد ولا يربط. ويتقي وجهه. وتضرب المرأة جالسة. وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.

  4. ٦/٣٩٤٦/٣٩٤

    والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.

  5. ٦/٣٩٦٦/٣٩٦

    وكذلك النبيذ. والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها.

  6. ٦/٣٩٨٦/٣٩٨

    وإن قلب الله تعالى عينها فصارت خلا فهي حلال. والشرب في آنية الذهب والفضة حرام.

  7. ٦/٣٩٩٦/٣٩٩

    وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس.

  8. ٦/٤٠٣٦/٤٠٣

    ولا يبلغ بالتعزير الحد.

  9. ٦/٤٠٩٦/٤٠٩

    وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله فلا ضمان عليه.

  10. ولو دخل رجل منزله بسلاح، فأمره بالخروج فلم يفعل، فله ضربه بأسهل ما يخرجه به،

  11. فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز أن يضربه بحديدة.

  12. ٦/٤١٢٦/٤١٢

    فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه.

  13. ٦/٤١٣٦/٤١٣

    وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا. وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه.

  14. ٦/٤١٧٦/٤١٧

    وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال،

  15. وكذلك إن قادها أو ساقها. وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.

  16. ٦/٤١٩٦/٤١٩

    وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر.

  17. وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فتلفت الدابتان، فعلى السائر قيمة دابة الواقف.

  18. ٦/٤٢٠٦/٤٢٠

    وإذا تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وفي مال كل واحد منهما عتق رقبة.

  19. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة، فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة، أو أرش ما نقصت إذا أخرجت، إلا أن تكون المنحدرة غلبتها الريح فلم يقدر على ضبطها.