هل يجب على المكي الذي بينه وبين الكعبة حائل إصابة عين الكعبة أم يكفيه استقبال الجهة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استقبال المكي الذي بينه وبين الكعبة حائل ولا يعاينهايكفيه استقبال الجهة، لأنه كالغائب على الأصح؛ وإصابة العين قول ضعيف عندهم
يكفي الجهة
المالكية
استقبال المكي الذي بينه وبين الكعبة حائل ولا يعاينهاعليه إصابة العين، فيمن لم يصلِّ بالمسجد من أهل مكة ومن أُلحق بهم
إصابة العين
الشافعية
استقبال المكي الذي بينه وبين الكعبة حائل ولا يعاينهاتجب إصابة العين إن تيقنها، وإلا جاز له الاجتهاد، لما في تكليفه المعاينة من المشقة إذا لم يجد ثقة يخبره عن علم
العين أو الاجتهاد
الحنابلة
استقبال المكي الذي بينه وبين الكعبة حائل ولا يعاينهاتجب إصابة العين يقينًا، على من كان من أهل مكة أو ناشئًا بها من وراء حائل محدث كالحيطان
(والواقف بمكة خارج المسجد ينبغي أن يسوى محرابه بناء علي عيان الكعبة فان لم يقدر استدل عليها بما يدل عليها) * المصلى بمكة خارج المسجد ان كان يعاين الكعبة كمن هو علي جبل أبى قبيس صلى إليها بالمعاينة ولو سوى محرابه بناء علي العيان صلى إليه أبدا لانه يستيقن الاصابة ولا حاجة في كل صلاة الي معاينة الكعبة وفي معنى المعاين المكي الذى نشأ بمكة وتيقن اصابة الكعبة وان لم يشاهدها حين يصلي
الحنابلة
إصابة العين
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.