فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬١٨٥ إلى ٤٬٢٠١
-
٦/٥٢٠٦/٥٢٠
رَهَنَ عَصِيرًا قِيمَتُهُ عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ وَهُوَ يُسَاوِي الْعَشَرَةَ فَهُوَ رَهْنٌ بِعَشَرَةٍ
-
وَلَوْ رَهَنَ شَاةً قِيمَتُهَا عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ فَمَاتَتْ فَدُبِغَ جِلْدُهَا بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَهُوَ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَهُوَ رَهْنٌ بِهِ،
-
٦/٥٢١٦/٥٢١
بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ الشَّاةُ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَدُبِغَ جِلْدُهَا
-
وَلَوْ أَبَقَ عَبْدُ الرَّهْنِ وَجُعِلَ بِالدَّيْنِ ثُمَّ عَادَ يَعُودُ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ وَنَمَاءُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ وَهُوَ رَهْنٌ مَعَ الْأَصْلِ
-
بِخِلَافِ مَا هُوَ بَدَلٌ عَنْ الْمَنْفَعَةِ كَالْكَسْبِ وَالْأُجْرَةِ فَإِنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي الرَّهْنِ وَتَكُونُ لِلرَّاهِنِ
-
وَإِذَا هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ مَجَّانًا
-
وَإِذَا بَقِيَ بَعْدَ هَلَاكِ الْأَصْلِ فَكَّ بِحِصَّتِهِ وَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْفِكَاكِ وَقِيمَةُ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ حِصَّةُ الْأَصْلِ وَفَكِّ النَّمَاءِ بِحِصَّتِهِ
-
٦/٥٢٢٦/٥٢٢
وَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي أَكْلِ الزَّوَائِدِ فَأَكَلَهَا
-
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
-
وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ
-
٦/٥٢٣٦/٥٢٣
وَإِنْ لَمْ يَفْتَكَّ الرَّهْنَ حَتَّى لَوْ هَلَكَ قُسِّمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ النَّمَاءِ الَّتِي أَكَلَهَا الْمُرْتَهِنُ وَعَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ، فَمَا أَصَابَ الْأَصْلَ سَقَطَ وَمَا أَصَابَ الزِّيَادَةَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّاهِنِ وَالزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ تَصِحُّ وَفِي الدَّيْنِ لَا
-
٦/٥٢٤٦/٥٢٤
فَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا بِأَلْفٍ فَدَفَعَ عَبْدًا آخَرَ رَهْنًا مَكَانَ الْأَوَّلِ وَقِيمَةُ كُلٍّ أَلْفٌ فَالْأَوَّلُ رَهْنٌ حَتَّى رَدَّهُ إلَى الرَّاهِنِ. وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْآخَرِ أَمِينٌ حَتَّى يُجْعَلَ مَكَانَ الْأَوَّلِ أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ
-
٦/٥٢٥٦/٥٢٥
وَلَوْ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ رَاهِنِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَرَى بِالدَّيْنِ عَيْنًا أَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ أَحَالَ الرَّاهِنُ مُرْتَهِنَهُ بِدَيْنِهِ عَلَى آخَرَ ثُمَّ هَلَكَ رَهْنُهُ مَعَهُ هَلَكَ بِالدَّيْنِ وَرَدَّ مَا قَبَضَ إلَى مِنْ أَدَّى وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ وَهَلَكَ الرَّهْنُ بِالدَّيْنِ
-
وَكَذَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ
-
٦/٥٢٦٦/٥٢٦
ثُمَّ هَلَكَ كُلُّ حُكْمٍ فِي الرَّهْنِ الصَّحِيحِ فَهُوَ الْحُكْمُ فِي الرَّهْنِ الْفَاسِدِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ الرَّهْنُ مَالًا وَالْمُقَابِلُ بِهِ مَضْمُونًا إلَّا أَنَّهُ فَقَدَ بَعْضَ شَرَائِطِ الْجَوَازِ يَنْعَقِدُ الرَّهْنُ بِصِفَةِ الْفَسَادِ
-
وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الرَّهْنُ أَصْلًا
-
فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ