الحنفية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الواجب على المصلي في المدينة إصابة عين الكعبة أم الاجتهاد لإصابة جهتها؟
الواجب على المصلي في المدينة في استقبال القبلة الاجتهاد لإصابة جهة الكعبة في الأصح، وفي الراجح إصابة العين (قولان)، الاجتهاد كغيرها جارٍ مع الأصل؛ وإصابة العين لثبوت محراب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي
قولانالواجب على المصلي في المدينة في استقبال القبلة إصابة عين القبلة، لثبوت محراب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فهو كمشاهدة البيت
إصابة العينالواجب على المصلي في المدينة في استقبال القبلة إصابة عين القبلة، لثبوت محراب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فهو كمشاهدة البيت
إصابة العينالواجب على المصلي في المدينة في استقبال القبلة قولان: الاجتهاد لإصابة الجهة، أو إصابة العين، المراد بالمدني من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم أو قريبًا منه، في قول إصابة العين
قولاناسْتِقْبَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا: ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَهْل الْمَدِينَةِ - كَغَيْرِهَا - الاِجْتِهَادُ لإِِصَابَةِ جِهَةِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ جَارٍ مَعَ الأَْصْل فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ (وَأَرَادُوا بِالْمَدَنِيِّ مَنْ فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ) : يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي الْمَدِينَةِ إصَابَةُ عَيْنِ الْقِبْلَةِ لِثُبُوتِ مِحْرَابِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ مُشَاهِدًا لِلْبَيْتِ، بَل أَوْرَدَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ الْكَعْبَةُ حِينَ بَنَى مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.