الحنفية
لا يُقتللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقتل السيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له؟
السيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له لا يُقتل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُقتل حر بعبده.
لا يُقتلالسيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له لا يُقتل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُقتل حر بعبده.
لا يُقتلالسيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له لا يُقتل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُقتل حر بعبده.
لا يُقتلالسيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له لا يُقتل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُقتل حر بعبده.
لا يُقتلح - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَقْتُول مَمْلُوكًا لِلْقَاتِل: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَل سَيِّدَهُ قُتِل بِهِ، أَمَّا السَّيِّدُ إِذَا قَتَل عَبْدًا أَوْ أَمَةً مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَل بِهِمَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدِهِ. (٤) وَمِثْل الْمَمْلُوكِ هُنَا مَنْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ جُزْءًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَجَزِّئٍ. كَمَا لاَ يُقْتَل الْمَوْلَى بِمُدَبَّرِهِ، وَأُمِّ وَلَدِهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.