فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل السيد عبده

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل السيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له لا يُقتل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُقتل حر بعبده.

لا يُقتل
المالكية

السيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له لا يُقتل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُقتل حر بعبده.

لا يُقتل
الشافعية

السيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له لا يُقتل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُقتل حر بعبده.

لا يُقتل
الحنابلة

السيد إذا قتل عبده أو أمته المملوكين له لا يُقتل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُقتل حر بعبده.

لا يُقتل

نص المسألة

ح - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَقْتُول مَمْلُوكًا لِلْقَاتِل: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَل سَيِّدَهُ قُتِل بِهِ، أَمَّا السَّيِّدُ إِذَا قَتَل عَبْدًا أَوْ أَمَةً مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَل بِهِمَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدِهِ. (٤) وَمِثْل الْمَمْلُوكِ هُنَا مَنْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ جُزْءًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَجَزِّئٍ. كَمَا لاَ يُقْتَل الْمَوْلَى بِمُدَبَّرِهِ، وَأُمِّ وَلَدِهِ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.