الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في وجوب القصاص أن يكون ولي الدم معلومًا؟
وجوب القصاص إذا كان ولي الدم مجهولًا لا يجب القصاص، لأن وجوب القصاص للاستيفاء، واستيفاء المجهول متعذر فيتعذر الإيجاب
شرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
م - أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الدَّمِ فِي الْقِصَاصِ مَعْلُومًا: ٢٣ - وَهَذَا شَرْطٌ نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، فَإِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ مَجْهُولاً لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ؛ لأَِنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ وُجُوبٌ لِلاِسْتِيفَاءِ، وَاسْتِيفَاءُ الْمَجْهُول مُتَعَذِّرٌ فَتَعَذَّرَ الإِْيجَابُ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.