فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في القتل بحق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص في القتل العمد إذا لم يكن فيه عدوان، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا أو تأديبًا أو تطبيبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء

لا يجب
المالكية

القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء

لا يجب
الشافعية

القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء

لا يجب
الحنابلة

القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء

لا يجب

نص المسألة

ك - الْعُدْوَانُ: ٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَجِبُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُدْوَانٌ، وَالْعُدْوَانُ يَعْنِي تَجَاوُزَ الْحَدِّ وَالْحَقِّ، فَإِذَا قَتَلَهُ بِحَقٍّ أَوْ بِإِذْنِ الْقَتِيل لَمْ يُقْتَل بِهِ لِعَدَمِ الاِعْتِدَاءِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُخَرَّجُ الْقَتْل قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا، أَوْ دِفَاعًا عَنِ النَّفْسِ، أَوْ دِفَاعًا عَنِ الْمَال كَقَتْل السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ، أَوْ تَأْدِيبًا، أَوْ تَطْبِيبًا فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الأَْحْوَال كُلِّهَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ الاِعْتِدَاءِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.