الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القصاص في القتل العمد إذا لم يكن فيه عدوان، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا أو تأديبًا أو تطبيبًا؟
القصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء
لا يجبالقصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء
لا يجبالقصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء
لا يجبالقصاص في القتل العمد الذي لا عدوان فيه، كالقتل قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو المال أو تأديبًا أو تطبيبًا لا يجب، لعدم الاعتداء
لا يجبك - الْعُدْوَانُ: ٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَجِبُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُدْوَانٌ، وَالْعُدْوَانُ يَعْنِي تَجَاوُزَ الْحَدِّ وَالْحَقِّ، فَإِذَا قَتَلَهُ بِحَقٍّ أَوْ بِإِذْنِ الْقَتِيل لَمْ يُقْتَل بِهِ لِعَدَمِ الاِعْتِدَاءِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُخَرَّجُ الْقَتْل قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا، أَوْ دِفَاعًا عَنِ النَّفْسِ، أَوْ دِفَاعًا عَنِ الْمَال كَقَتْل السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ، أَوْ تَأْدِيبًا، أَوْ تَطْبِيبًا فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الأَْحْوَال كُلِّهَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ الاِعْتِدَاءِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.