هل يُقتص من القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها أم بالسيف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استيفاء القصاص من القاتللا يكون إلا بالسيف، لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف، والمراد بالسيف السلاح مطلقًا.
بالسيف
المالكية
استيفاء القصاص من القاتلبمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون الطريقة محرمة فيُقتص بالسيف، كالخمر واللواط والسحر.
بالمثل
الشافعية
استيفاء القصاص من القاتلبمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون محرمة فبالسيف؛ وفي اللواط والسحر الأصح السيف، ومقابله وجه آخر.
بالمثل
الحنابلة
استيفاء القصاص من القاتلروايتان: بالمثل، والمذهب بالسيف في العنق مهما كانت الآلة، المذهب: بالسيف في العنق؛ والرواية الأخرى بالمثل إلا في المحرم فبالسيف.
(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى . (ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.