فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية استيفاء القصاص في النفس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتص من القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها أم بالسيف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء القصاص من القاتل لا يكون إلا بالسيف، لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف، والمراد بالسيف السلاح مطلقًا.

بالسيف
المالكية

استيفاء القصاص من القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون الطريقة محرمة فيُقتص بالسيف، كالخمر واللواط والسحر.

بالمثل
الشافعية

استيفاء القصاص من القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون محرمة فبالسيف؛ وفي اللواط والسحر الأصح السيف، ومقابله وجه آخر.

بالمثل
الحنابلة

استيفاء القصاص من القاتل روايتان: بالمثل، والمذهب بالسيف في العنق مهما كانت الآلة، المذهب: بالسيف في العنق؛ والرواية الأخرى بالمثل إلا في المحرم فبالسيف.

روايتان

نص المسألة

طَرِيقَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ: ٢٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاتِل يُقْتَصُّ مِنْهُ بِمِثْل الطَّرِيقَةِ وَالآْلَةِ الَّتِي قَتَل بِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ، (٢) إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقَةُ مُحَرَّمَةً، كَأَنْ يَثْبُتَ الْقَتْل بِخَمْرٍ فَيُقْتَصَّ بِالسَّيْفِ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ ثَبَتَ الْقَتْل بِلِوَاطٍ أَوْ بِسِحْرٍ فَيُقْتَصَّ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَذَا فِي الأَْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْخَمْرِ بِإِيجَارِهِ مَائِعًا كَخَلٍّ أَوْ مَاءٍ، وَفِي اللِّوَاطِ بِدَسِّ خَشَبَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ آلَتِهِ وَيُقْتَل بِهَا. (٣) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي الْعُنُقِ مَهْمَا كَانَتِ الآْلَةُ وَالطَّرِيقَةُ الَّتِي قَتَل بِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ، (١) وَالْمُرَادُ بِالسَّيْفِ هُنَا السِّلاَحُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُل السِّكِّينُ وَالْخَنْجَرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالسيف

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٤٥

وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ، وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِيفَاءِ فَالْقِصَاصُ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِالسَّيْفِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ،

المالكية

بالمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٨٢

(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى . (ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.