هل يُقتص من القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها أم بالسيف؟
Each school’s answer
Hanafi
استيفاء القصاص من القاتللا يكون إلا بالسيف، لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف، والمراد بالسيف السلاح مطلقًا.
بالسيف
Maliki
استيفاء القصاص من القاتلبمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون الطريقة محرمة فيُقتص بالسيف، كالخمر واللواط والسحر.
بالمثل
Shafi'i
استيفاء القصاص من القاتلبمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون محرمة فبالسيف؛ وفي اللواط والسحر الأصح السيف، ومقابله وجه آخر.
بالمثل
Hanbali
استيفاء القصاص من القاتلروايتان: بالمثل، والمذهب بالسيف في العنق مهما كانت الآلة، المذهب: بالسيف في العنق؛ والرواية الأخرى بالمثل إلا في المحرم فبالسيف.
(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى . (ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.