Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كيفية استيفاء القصاص في النفس

In 1 comparative book4 schools

هل يُقتص من القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها أم بالسيف؟

Each school’s answer

Hanafi

استيفاء القصاص من القاتل لا يكون إلا بالسيف، لقوله ﷺ: لا قود إلا بالسيف، والمراد بالسيف السلاح مطلقًا.

بالسيف
Maliki

استيفاء القصاص من القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون الطريقة محرمة فيُقتص بالسيف، كالخمر واللواط والسحر.

بالمثل
Shafi'i

استيفاء القصاص من القاتل بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، إلا أن تكون محرمة فبالسيف؛ وفي اللواط والسحر الأصح السيف، ومقابله وجه آخر.

بالمثل
Hanbali

استيفاء القصاص من القاتل روايتان: بالمثل، والمذهب بالسيف في العنق مهما كانت الآلة، المذهب: بالسيف في العنق؛ والرواية الأخرى بالمثل إلا في المحرم فبالسيف.

روايتان

The texts

طَرِيقَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ: ٢٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاتِل يُقْتَصُّ مِنْهُ بِمِثْل الطَّرِيقَةِ وَالآْلَةِ الَّتِي قَتَل بِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ، (٢) إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقَةُ مُحَرَّمَةً، كَأَنْ يَثْبُتَ الْقَتْل بِخَمْرٍ فَيُقْتَصَّ بِالسَّيْفِ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ ثَبَتَ الْقَتْل بِلِوَاطٍ أَوْ بِسِحْرٍ فَيُقْتَصَّ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَذَا فِي الأَْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْخَمْرِ بِإِيجَارِهِ مَائِعًا كَخَلٍّ أَوْ مَاءٍ، وَفِي اللِّوَاطِ بِدَسِّ خَشَبَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ آلَتِهِ وَيُقْتَل بِهَا. (٣) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي الْعُنُقِ مَهْمَا كَانَتِ الآْلَةُ وَالطَّرِيقَةُ الَّتِي قَتَل بِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ، (١) وَالْمُرَادُ بِالسَّيْفِ هُنَا السِّلاَحُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُل السِّكِّينُ وَالْخَنْجَرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قصاص» vol. 33 p. 272

From the schools’ own books

Hanafi

بالسيف

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 245

وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ، وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِيفَاءِ فَالْقِصَاصُ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِالسَّيْفِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ،

Maliki

بالمثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بالمثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 282

(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى . (ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.