الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز الاقتصاص من الجاني في الحرم وخارجه إذا وقعت الجناية في الحرم؟
الاقتصاص ممن جنى في الحرم أصلاً جائز في الحرم وخارجه، لوقوع الجناية في الحرم أصلاً.
جائزالاقتصاص ممن جنى في الحرم أصلاً جائز في الحرم وخارجه، لوقوع الجناية في الحرم أصلاً.
جائزالاقتصاص ممن جنى في الحرم أصلاً جائز في الحرم وخارجه، لوقوع الجناية في الحرم أصلاً.
جائزالاقتصاص ممن جنى في الحرم أصلاً جائز في الحرم وخارجه، لوقوع الجناية في الحرم أصلاً.
جائزمَكَانُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ: ٣١ - لَيْسَ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ مَكَانٌ مُعَيَّنٌ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا الْتَجَأَ الْجَانِي إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَوَجَّبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، إِذَا لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ قُتِل فِيهِ، فَإِنْ دَخَل الْكَعْبَةَ أَوِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ أُخْرِجَ مِنْهُ وَقُتِل خَارِجَهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُخْرَجُ مِنْهُ وَلاَ يُقْتَل فِيهِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ عَنْهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ. هَذَا مَا دَامَتِ الْجِنَايَةُ وَقَعَتْ خَارِجَ الْحَرَمِ فِي الأَْصْل، فَإِذَا كَانَتْ وَقَعَتْ فِي الْحَرَمِ أَصْلاً، جَازَ الاِقْتِصَاصُ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ وَخَارِجَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.