فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص ممن جنى في الحرم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاقتصاص من الجاني في الحرم وخارجه إذا وقعت الجناية في الحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاقتصاص ممن جنى في الحرم أصلاً جائز في الحرم وخارجه، لوقوع الجناية في الحرم أصلاً.

جائز
المالكية

الاقتصاص ممن جنى في الحرم أصلاً جائز في الحرم وخارجه، لوقوع الجناية في الحرم أصلاً.

جائز
الشافعية

الاقتصاص ممن جنى في الحرم أصلاً جائز في الحرم وخارجه، لوقوع الجناية في الحرم أصلاً.

جائز
الحنابلة

الاقتصاص ممن جنى في الحرم أصلاً جائز في الحرم وخارجه، لوقوع الجناية في الحرم أصلاً.

جائز

نص المسألة

مَكَانُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ: ٣١ - لَيْسَ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ مَكَانٌ مُعَيَّنٌ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا الْتَجَأَ الْجَانِي إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَوَجَّبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، إِذَا لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ قُتِل فِيهِ، فَإِنْ دَخَل الْكَعْبَةَ أَوِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ أُخْرِجَ مِنْهُ وَقُتِل خَارِجَهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُخْرَجُ مِنْهُ وَلاَ يُقْتَل فِيهِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ عَنْهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ. هَذَا مَا دَامَتِ الْجِنَايَةُ وَقَعَتْ خَارِجَ الْحَرَمِ فِي الأَْصْل، فَإِذَا كَانَتْ وَقَعَتْ فِي الْحَرَمِ أَصْلاً، جَازَ الاِقْتِصَاصُ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ وَخَارِجَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.