فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص من الجاني اللاجئ إلى الحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل من وجب عليه القصاص في النفس إذا لجأ إلى الحرم وكانت جنايته خارج الحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وجب عليه القصاص في النفس إذا لجأ إلى الحرم لا يُخرج منه ولا يُقتل فيه، بل يُمنع الطعام والشراب، حتى يخرج بنفسه فيُقتص منه؛ وخالف أبو يوسف منهم فقال بقتله في الحرم.

لا يُقتل فيه
المالكية

من وجب عليه القصاص في النفس إذا لجأ إلى الحرم يُقتل في الحرم، فإن دخل الكعبة أو المسجد الحرام أو غيره من المساجد أُخرج وقُتل خارجه.

يُقتل فيه
الشافعية

من وجب عليه القصاص في النفس إذا لجأ إلى الحرم يُقتل في الحرم، فإن دخل الكعبة أو المسجد الحرام أو غيره من المساجد أُخرج وقُتل خارجه.

يُقتل فيه
الحنابلة

من وجب عليه القصاص في النفس إذا لجأ إلى الحرم لا يُخرج منه ولا يُقتل فيه، بل يُمنع الطعام والشراب، حتى يخرج من الحرم بنفسه فيُقتص منه.

لا يُقتل فيه

نص المسألة

مَكَانُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ: ٣١ - لَيْسَ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ مَكَانٌ مُعَيَّنٌ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا الْتَجَأَ الْجَانِي إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَوَجَّبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، إِذَا لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ قُتِل فِيهِ، فَإِنْ دَخَل الْكَعْبَةَ أَوِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ أُخْرِجَ مِنْهُ وَقُتِل خَارِجَهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُخْرَجُ مِنْهُ وَلاَ يُقْتَل فِيهِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ عَنْهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ. هَذَا مَا دَامَتِ الْجِنَايَةُ وَقَعَتْ خَارِجَ الْحَرَمِ فِي الأَْصْل، فَإِذَا كَانَتْ وَقَعَتْ فِي الْحَرَمِ أَصْلاً، جَازَ الاِقْتِصَاصُ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ وَخَارِجَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقتل فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتل فيه

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٢٥

فَلَوْ قَطَعَ وَاحِدًا وَقَذَفَ آخَرَ فَإِنَّهُمَا يَقْتَرِعَانِ عَلَى التَّبْدِئَةِ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أُقِيمَ حَدُّهُ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ لِلَّهِ كَمَا قَالَهُ تت وَإِذَا لَزِمَ الْجَانِيَ قِصَاصٌ فِي نَفْسٍ أَوْ جُرْحٍ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ أَنْ تُقَامَ فِيهِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى

الشافعية

يُقتل فيه

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٢٤

فَلَوِ الْتَجَأَ الْجَانِي إِلَى الْحَرَمِ، جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ، سَوَاءٌ فِيهِ قِصَاصُ النَّفْسِ وَالطَّرَفِ،

الحنابلة

لا يُقتل فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.