فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار بدل الصلح عن القصاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يكون بدل الصلح عن القصاص مساويًا للدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو غيره، حالًّا أو مؤجلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغين جائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.

جائز
المالكية

كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغين جائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.

جائز
الشافعية

كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغين جائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.

جائز
الحنابلة

كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغين جائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.

جائز

نص المسألة

ج - الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ: ٣٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْقَاتِل وَوَلِيِّ الْقِصَاصِ عَلَى إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ بِمُقَابِل بَدَلٍ يَدْفَعُهُ الْقَاتِل لِلْوَلِيِّ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لأَِنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَعْقِل الْعَمْدَ، وَيُسَمَّى هَذَا الْبَدَل بَدَل الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، ثُمَّ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ أَوِ الأَْوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ عَاقِلِينَ بَالِغِينَ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَل الصُّلْحِ هُوَ الدِّيَةُ أَوْ أَقَل مِنْهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلاً عَلَى سَوَاءٍ، لأَِنَّ الصُّلْحَ مُعَاوَضَةٌ، فَيَكُونُ عَلَى بَدَلٍ يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الطَّرَفَانِ بَالِغًا مَا بَلَغَ مَا دَامَا عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صُلْح ف ٣١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٤٩

بِخِلَافِ الْقَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَنَّهُ إذَا صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ لَا يَجُوزُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي بَابِ الْخَطَإِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عِوَضٌ عَنْ الدِّيَةِ، وَإِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُقَدَّرِ تَكُونُ رِبًا فَأَمَّا بَدَلُ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ، فَعِوَضٌ عَنْ الْقِصَاصِ، وَالْقِصَاصُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ حَتَّى يَكُونَ الْبَدَلُ عَنْهُ زِيَادَةً عَلَى الْمَالِ الْمُقَدَّرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا فَهُوَ الْفَرْقُ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.