هل يجوز أن يكون بدل الصلح عن القصاص مساويًا للدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو غيره، حالًّا أو مؤجلًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغينجائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.
جائز
المالكية
كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغينجائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.
جائز
الشافعية
كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغينجائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.
جائز
الحنابلة
كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغينجائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.