Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار بدل الصلح عن القصاص

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز أن يكون بدل الصلح عن القصاص مساويًا للدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو غيره، حالًّا أو مؤجلًا؟

Each school’s answer

Hanafi

كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغين جائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.

جائز
Maliki

كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغين جائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.

جائز
Shafi'i

كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغين جائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.

جائز
Hanbali

كون بدل الصلح عن القصاص الدية أو أقل منها أو أكثر، من جنسها أو من غير جنسها، حالًّا أو مؤجلًا، إذا كان الأولياء عاقلين بالغين جائز على السواء، لأن الصلح معاوضة، فيكون على ما يتفق عليه الطرفان العاقلان البالغان.

جائز

The texts

ج - الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ: ٣٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْقَاتِل وَوَلِيِّ الْقِصَاصِ عَلَى إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ بِمُقَابِل بَدَلٍ يَدْفَعُهُ الْقَاتِل لِلْوَلِيِّ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لأَِنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَعْقِل الْعَمْدَ، وَيُسَمَّى هَذَا الْبَدَل بَدَل الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، ثُمَّ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ أَوِ الأَْوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ عَاقِلِينَ بَالِغِينَ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَل الصُّلْحِ هُوَ الدِّيَةُ أَوْ أَقَل مِنْهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلاً عَلَى سَوَاءٍ، لأَِنَّ الصُّلْحَ مُعَاوَضَةٌ، فَيَكُونُ عَلَى بَدَلٍ يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الطَّرَفَانِ بَالِغًا مَا بَلَغَ مَا دَامَا عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صُلْح ف ٣١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قصاص» vol. 33 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 49

بِخِلَافِ الْقَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَنَّهُ إذَا صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ لَا يَجُوزُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي بَابِ الْخَطَإِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عِوَضٌ عَنْ الدِّيَةِ، وَإِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُقَدَّرِ تَكُونُ رِبًا فَأَمَّا بَدَلُ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ، فَعِوَضٌ عَنْ الْقِصَاصِ، وَالْقِصَاصُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ حَتَّى يَكُونَ الْبَدَلُ عَنْهُ زِيَادَةً عَلَى الْمَالِ الْمُقَدَّرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا فَهُوَ الْفَرْقُ.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.