مسائل الخلاف الجنايات والقصاص قصاص
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
سراية الجناية مضمونة ، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة وكذلك أثرها
مضمونة المالكية
سراية الجناية مضمونة ، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة وكذلك أثرها
مضمونة الشافعية
سراية الجناية مضمونة ، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة وكذلك أثرها
مضمونة الحنابلة
سراية الجناية مضمونة كالجناية في القَوَد والدية في النفس ودونها ، لأن السراية أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذا أثرها
مضمونة
نص المسألة
أَثَرُ السِّرَايَةِ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ: ٣٨ - سِرَايَةُ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّهَا أَثَرُ الْجِنَايَةِ، وَالْجِنَايَةُ مَضْمُونَةٌ وَكَذَلِكَ أَثَرُهَا، ثُمَّ إِنْ سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ كَأَنْ يَجْرَحَ شَخْصًا عَمْدًا فَصَارَ ذَا فِرَاشٍ (أَيْ مُلاَزِمًا لِفِرَاشِ الْمَرَضِ) حَتَّى يَحْدُثَ الْمَوْتُ، أَوْ سَرَتْ إِلَى مَا لاَ يُمْكِنُ مُبَاشَرَتُهُ بِالإِْتْلاَفِ، كَأَنْ يَجْنِيَ عَلَى عُضْوٍ عَمْدًا فَيَذْهَبُ أَحَدُ الْمَعَانِي كَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَنَحْوِهِمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سِرَايَة ف ٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٧٧
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٧٧
وَلَا نُقْصَانًا كَذَا فِي الْكَافِي وَأَصْلُهُ أَنَّ التَّدْبِيرَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ لَا يَهْدُرُ السِّرَايَةَ، وَتَكُونُ السِّرَايَةُ مَضْمُونَةً عَلَى الْجَانِي، وَالْعِتْقُ وَالْكِتَابَةُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ تَهْدُرُ السِّرَايَةَ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى الْجَانِي ضَمَانُ السِّرَايَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٢٠
(وسراية الجناية) مضمونة (كهي) أي: كالجناية (في القَوَد، والدية في النفس ودونها) لأن السراية أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذا أثرها (حتَّى لو اندمل الجرحُ فاقتصّ) المجنيُّ عليه (ثم انتقض) الجُرح (فسرى) كانت سرايته مضمونة؛ لأنه لا إعراض من المجني عليه؛ لاعتماده على الظاهر.
القصاص فيما دون النفس القصاص عند سراية الجناية العمد