مسائل الخلاف الجنايات والقصاص قصاص
القصاص عند سراية الجناية العمد
متفق عليه في ١ كتاب مقارن ٤ مذاهب
هل يجب القصاص إذا سرت الجناية العمد إلى النفس أو إلى معنى لا يمكن مباشرته بالإتلاف كالبصر والسمع؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
القصاص في سراية الجناية العمد إلى النفس أو إلى ما لا تمكن مباشرته بالإتلاف واجب ، كالجرح العمد حتى الموت، أو الجناية على عضو فيذهب البصر أو السمع
يجب القصاص المالكية
القصاص في سراية الجناية العمد إلى النفس أو إلى ما لا تمكن مباشرته بالإتلاف واجب ، كالجرح العمد حتى الموت، أو الجناية على عضو فيذهب البصر أو السمع
يجب القصاص الشافعية
القصاص في سراية الجناية العمد إلى النفس أو إلى ما لا تمكن مباشرته بالإتلاف واجب ، كالجرح العمد حتى الموت، أو الجناية على عضو فيذهب البصر أو السمع
يجب القصاص الحنابلة
القصاص في سراية الجناية العمد إلى النفس أو إلى ما لا تمكن مباشرته بالإتلاف واجب ، كالجرح العمد حتى الموت، أو الجناية على عضو فيذهب البصر أو السمع
يجب القصاص
نص المسألة
أَثَرُ السِّرَايَةِ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ: ٣٨ - سِرَايَةُ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّهَا أَثَرُ الْجِنَايَةِ، وَالْجِنَايَةُ مَضْمُونَةٌ وَكَذَلِكَ أَثَرُهَا، ثُمَّ إِنْ سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ كَأَنْ يَجْرَحَ شَخْصًا عَمْدًا فَصَارَ ذَا فِرَاشٍ (أَيْ مُلاَزِمًا لِفِرَاشِ الْمَرَضِ) حَتَّى يَحْدُثَ الْمَوْتُ، أَوْ سَرَتْ إِلَى مَا لاَ يُمْكِنُ مُبَاشَرَتُهُ بِالإِْتْلاَفِ، كَأَنْ يَجْنِيَ عَلَى عُضْوٍ عَمْدًا فَيَذْهَبُ أَحَدُ الْمَعَانِي كَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَنَحْوِهِمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سِرَايَة ف ٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٧٧
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٢٣
قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ إنَّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ وَإِذَا آلَتْ الضَّرْبَةُ إلَى النَّفْسِ فَإِنْ كَانَتْ بِحَدِيدَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ مُحَدَّدَةٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَتْ بِشَيْءٍ لَا يَعْمَلُ عَمَلَ السِّلَاحِ فَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَبَعٌ لِلْجِنَايَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «حاشية الشبراملسي» ج ٧ ص ٢٨٧
(قَوْلُهُ: فَلَا قِصَاصَ فِي الْمُتَأَكِّلِ) ع: وَلَكِنْ تَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى الْجَانِي حَالَّةً فِي مَالِهِ لِأَنَّهَا سِرَايَةُ جِنَايَةِ عَمْدٍ وَإِنْ جُعِلَتْ خَطَأً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ،
موضعها في «كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٢٠
(وسراية الجناية) مضمونة (كهي) أي: كالجناية (في القَوَد، والدية في النفس ودونها) لأن السراية أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذا أثرها (حتَّى لو اندمل الجرحُ فاقتصّ) المجنيُّ عليه (ثم انتقض) الجُرح (فسرى) كانت سرايته مضمونة؛ لأنه لا إعراض من المجني عليه؛ لاعتماده على الظاهر.
ضمان سراية الجناية قطع الأصبع من منتصف المفصل ثم من المفصل