فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار المتعيّن للقضاء على القبول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجبر على قبول القضاء من تعيّن عليه وهو أهل له إذا امتنع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجبار المتعيّن للقضاء الممتنع عن القبول وجهان: يُجبر، ولا يُجبر مع افتراض القبول عليه، الوجه الأول: للإمام إجباره إذا لم يوجد عنه عوض

وجهان
المالكية

إجبار المتعيّن للقضاء الممتنع عن القبول للإمام إجباره على القبول، إذا لم يوجد عنه عوض

يُجبر
الشافعية

إجبار المتعيّن للقضاء الممتنع عن القبول الأصح: للإمام إجباره؛ ومقابله لا يُجبر، لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره، فأشبه مانع الطعام المضطر

يُجبر في الأصح
الحنابلة

إجبار المتعيّن للقضاء الممتنع عن القبول للإمام إجباره على القبول، إذا لم يوجد عنه عوض؛ ونُقل عن أحمد أنه لا يأثم إن أبى ولم يوجد غيره

يُجبر

نص المسألة

الإِْجْبَارُ عَلَى الْقَضَاءِ: ١٤ - إِذَا تَعَيَّنَ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ، فَهَل يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُول لَوِ امْتَنَعَ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ إِجْبَارَ أَحَدِ الْمُتَأَهِّلِينَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْهُ عِوَضٌ، وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّاسَ مُضْطَرُّونَ إِلَى عِلْمِهِ وَنَظَرِهِ، فَأَشْبَهَ صَاحِبَ الطَّعَامِ إِذَا مَنَعَهُ الْمُضْطَرَّ. (٢) وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْقَبُول، فَإِنِ امْتَنَعَ لاَ يُجْبَرُ. (٣) وَقَدْ أَرَادَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوْلِيَةَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْقَضَاءَ، فَقَال لِعُثْمَانِ: أَوَتُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَال: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْل فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا، وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْفَاهُ وَقَال: لاَ تَجْبُرَنَّ أَحَدًا. (١) وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ مَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَأَبَى الْوِلاَيَةَ أَنَّهُ لاَ يَأْثَمُ، وَحُمِل كَلاَمُ الإِْمَامِ أَحْمَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِالْوَاجِبِ لِظُلْمِ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَال: لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حَاكِمٍ، أَتَذْهَبُ حُقُوقُ النَّاسِ؟ . (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٢٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُجبر في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.