Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجبار المتعيّن للقضاء على القبول

In 1 comparative book4 schools

هل يُجبر على قبول القضاء من تعيّن عليه وهو أهل له إذا امتنع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجبار المتعيّن للقضاء الممتنع عن القبول وجهان: يُجبر، ولا يُجبر مع افتراض القبول عليه، الوجه الأول: للإمام إجباره إذا لم يوجد عنه عوض

وجهان
Maliki

إجبار المتعيّن للقضاء الممتنع عن القبول للإمام إجباره على القبول، إذا لم يوجد عنه عوض

يُجبر
Shafi'i

إجبار المتعيّن للقضاء الممتنع عن القبول الأصح: للإمام إجباره؛ ومقابله لا يُجبر، لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره، فأشبه مانع الطعام المضطر

يُجبر في الأصح
Hanbali

إجبار المتعيّن للقضاء الممتنع عن القبول للإمام إجباره على القبول، إذا لم يوجد عنه عوض؛ ونُقل عن أحمد أنه لا يأثم إن أبى ولم يوجد غيره

يُجبر

The texts

الإِْجْبَارُ عَلَى الْقَضَاءِ: ١٤ - إِذَا تَعَيَّنَ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ، فَهَل يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُول لَوِ امْتَنَعَ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ إِجْبَارَ أَحَدِ الْمُتَأَهِّلِينَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْهُ عِوَضٌ، وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّاسَ مُضْطَرُّونَ إِلَى عِلْمِهِ وَنَظَرِهِ، فَأَشْبَهَ صَاحِبَ الطَّعَامِ إِذَا مَنَعَهُ الْمُضْطَرَّ. (٢) وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْقَبُول، فَإِنِ امْتَنَعَ لاَ يُجْبَرُ. (٣) وَقَدْ أَرَادَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوْلِيَةَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْقَضَاءَ، فَقَال لِعُثْمَانِ: أَوَتُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَال: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْل فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا، وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْفَاهُ وَقَال: لاَ تَجْبُرَنَّ أَحَدًا. (١) وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ مَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَأَبَى الْوِلاَيَةَ أَنَّهُ لاَ يَأْثَمُ، وَحُمِل كَلاَمُ الإِْمَامِ أَحْمَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِالْوَاجِبِ لِظُلْمِ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَال: لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حَاكِمٍ، أَتَذْهَبُ حُقُوقُ النَّاسِ؟ . (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 288

From the schools’ own books

Hanafi

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُجبر في الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.