فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة عند خفاء القبلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتحرّى من خفيت عليه القبلة ويصلي، وتصح صلاته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من خفيت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالاستدلال يتحرّى ويصلي وتصح صلاته، لأنه بذل وسعه في معرفة الحق، والتحرّي بذل الجهد لنيل المقصود

يتحرى وتصح
المالكية

من خفيت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالاستدلال يتحرى ويصلي وتصح صلاته، لأنه بذل وسعه في معرفة الحق مع علمه بأدلته

يتحرى وتصح
الشافعية

من خفيت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالاستدلال يصلي كيفما كان ويقضي، يصلي لحرمة الوقت، ويقضي لندرة العذر

يصلي ويقضي
الحنابلة

من خفيت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالاستدلال يتحرى ويصلي وتصح صلاته، لأنه بذل وسعه في معرفة الحق، فأشبه الحاكم إذا خفيت عليه النصوص

يتحرى وتصح

نص المسألة

خَفَاءُ الْقِبْلَةِ قَبْل الصَّلاَةِ وَالتَّحَرِّي: ٣١ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ بِالاِسْتِدْلاَل، وَخَفِيَتْ عَلَيْهِ الأَْدِلَّةُ لِفَقْدِهَا أَوْ لِغَيْمٍ أَوْ حَبْسٍ أَوِ الْتِبَاسٍ مَعَ ظُهُورِهَا، حَيْثُ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُ الأَْمَارَاتُ، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى وَيُصَلِّي، وَتَصِحُّ صَلاَتُهُ عِنْدَئِذٍ، لأَِنَّهُ بَذَل وُسْعَهُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مَعَ عِلْمِهِ بِأَدِلَّتِهِ، أَشْبَهَ الْحَاكِمَ إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ، فَصَلَّى كُل رَجُلٍ مِنَّا حِيَالَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} } (٢) وَعَرَّفَ الْحَنَفِيَّةُ التَّحَرِّيَ بِأَنَّهُ بَذْل الْجُهُودِ لِنَيْل الْمَقْصُودِ. وَأَفَادَ ابْنُ عَابِدِينَ بِأَنَّ قِبْلَةَ التَّحَرِّي مَبْنِيَّةٌ عَلَى مُجَرَّدِ شَهَادَةِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ، وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ جِهَةً مِنَ الْجِهَاتِ الأَْرْبَعِ يُصَلِّي إلَيْهَا صَلاَةً وَاحِدَةً، وَلاَ إعَادَةَ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْهُ، وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْل بَعْضِهِمْ بِتَكْرَارِ الصَّلاَةِ إلَى الْجِهَاتِ الأَْرْبَعِ فِي حَالَةِ التَّحَرِّي وَعَدَمِ الرُّكُونِ إلَى جِهَةٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ كَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَيَقْضِي لِنُدْرَتِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استقبال» ج ٤ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتحرى وتصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتحرى وتصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصلي ويقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتحرى وتصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.