فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة دون تحرٍّ للقبلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح صلاة العاجز عن معرفة القبلة بالأدلة إذا صلى دون تحرٍّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة العاجز عن معرفة القبلة بالأدلة دون تحرٍّ لا يجوز الشروع فيها دون تحرٍّ ولو أصاب، لتركه فرض التحري

لا يجوز
المالكية

صلاة العاجز عن معرفة القبلة بالأدلة دون تحرٍّ يتخير جهة من الجهات الأربع ويصلي إليها، ويسقط عنه الطلب لعجزه

يتخير جهة
الشافعية

صلاة العاجز عن معرفة القبلة بالأدلة دون تحرٍّ يعيدها سواء ظهر له الصواب أثناءها أو بعدها

تجب الإعادة
الحنابلة

صلاة العاجز عن معرفة القبلة بالأدلة دون تحرٍّ يعيدها سواء ظهر له الصواب أثناءها أو بعدها

تجب الإعادة

نص المسألة

تَرْكُ التَّحَرِّي: ٣٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ بِالأَْدِلَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْرَعَ فِي الصَّلاَةِ دُونَ أَنْ يَتَحَرَّى وَإِنْ أَصَابَ، لِتَرْكِهِ فَرْضَ التَّحَرِّي، إلاَّ أَنَّهُ لاَ يُعِيدُ إنْ عَلِمَ إصَابَتَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، بِخِلاَفِ إِذَا عَلِمَ الإِْصَابَةَ قَبْل التَّمَامِ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل لأَِنَّهُ بَنَى قَوِيًّا عَلَى ضَعِيفٍ خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي تَخْفَى عَلَيْهِ أَدِلَّةُ الْقِبْلَةِ يَتَخَيَّرُ جِهَةً مِنَ الْجِهَاتِ الأَْرْبَعِ، وَيُصَلِّي إلَيْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الطَّلَبُ لِعَجْزِهِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُعِيدُ مَنْ صَلَّى بِلاَ تَحَرٍّ أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّحَرِّي، سَوَاءٌ ظَهَرَ لَهُ الصَّوَابُ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استقبال» ج ٤ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتخير جهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب الإعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب الإعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.