الحنفية
لا تفسد (الصحيح)لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تفسد صلاة المتحري إذا ظهر له أثناءها أنه أصاب القبلة؟
صلاة المتحري إذا ظهر صوابه في أثنائها لا تفسد على الصحيح، وقيل: تفسد، لأن صلاته كانت جائزة ما لم يظهر الخطأ فلا يتغير حالها بظهور الصواب
لا تفسد (الصحيح)صلاة المتحري إذا ظهر صوابه في أثنائها تصح ولا خلاف في صحتها
تصحصلاة المتحري إذا ظهر صوابه في أثنائها تصح ولا خلاف في صحتها
تصحصلاة المتحري إذا ظهر صوابه في أثنائها تصح ولا خلاف في صحتها
تصحظُهُورُ الصَّوَابِ لِلْمُتَحَرِّي: ٣٣ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمُتَحَرِّيَ إنْ ظَهَرَ صَوَابُهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لاَ تَفْسُدُ، وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ لاَ خِلاَفَ فِي صِحَّتِهَا. وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ: وَالصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ الصَّلاَةِ، لأَِنَّ صَلاَتَهُ كَانَتْ جَائِزَةً مَا لَمْ يَظْهَرِ الْخَطَأُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَصَابَ لاَ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ. وَقِيل: تَفْسُدُ، لأَِنَّ افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ كَانَ ضَعِيفًا، وَقَدْ قَوِيَ حَالُهُ بِظُهُورِ الصَّوَابِ، وَلاَ يُبْنَى الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.