فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظهور الصواب للمتحري أثناء الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تفسد صلاة المتحري إذا ظهر له أثناءها أنه أصاب القبلة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صلاة المتحري إذا ظهر صوابه في أثنائها لا تفسد على الصحيح، وقيل: تفسد، لأن صلاته كانت جائزة ما لم يظهر الخطأ فلا يتغير حالها بظهور الصواب

لا تفسد (الصحيح)
المالكية

صلاة المتحري إذا ظهر صوابه في أثنائها تصح ولا خلاف في صحتها

تصح
الشافعية

صلاة المتحري إذا ظهر صوابه في أثنائها تصح ولا خلاف في صحتها

تصح
الحنابلة

صلاة المتحري إذا ظهر صوابه في أثنائها تصح ولا خلاف في صحتها

تصح

نص المسألة

ظُهُورُ الصَّوَابِ لِلْمُتَحَرِّي: ٣٣ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمُتَحَرِّيَ إنْ ظَهَرَ صَوَابُهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لاَ تَفْسُدُ، وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ لاَ خِلاَفَ فِي صِحَّتِهَا. وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ: وَالصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ الصَّلاَةِ، لأَِنَّ صَلاَتَهُ كَانَتْ جَائِزَةً مَا لَمْ يَظْهَرِ الْخَطَأُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَصَابَ لاَ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ. وَقِيل: تَفْسُدُ، لأَِنَّ افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ كَانَ ضَعِيفًا، وَقَدْ قَوِيَ حَالُهُ بِظُهُورِ الصَّوَابِ، وَلاَ يُبْنَى الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استقبال» ج ٤ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تفسد (الصحيح)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.