فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط مسافة القصر بين القاضيين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في قبول كتاب القاضي إلى القاضي أن تكون بين بلديهما مسافة قصر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول كتاب القاضي إلى القاضي الآخر يشترط فيه وجود مسافة قصر بين البلدين، بين بلد القاضي الكاتب وبلد القاضي المكتوب إليه

يشترط
المالكية

قبول كتاب القاضي إلى القاضي الآخر لا يفرق فيه بين القريب والبعيد، لم يفرق بين ما يكتبه القاضي البعيد أو القريب من مكان المكتوب إليه

لا يشترط
الشافعية

قبول كتاب القاضي إلى القاضي الآخر فيه تفصيل بحسب مضمون الكتاب، نقل الشهادة: مسافة القصر؛ ثبوت الحق: وجهان والأصح البعيدة؛ الحكم: يسمع قريبا وبعيدا

تفصيل
الحنابلة

قبول كتاب القاضي إلى القاضي الآخر يقبل ولو كانا في بلد واحد، إلا إذا كتب ليحكم بما ثبت عنده فلا يقبل إلا في مسافة قصر فأكثر

لا يشترط إلا للحكم بما ثبت

نص المسألة

اشْتِرَاطُ الْمَسَافَةِ: ٥١ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ وُجُودِ مَسَافَةِ قَصْرٍ بَيْنَ بَلَدِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ. وَلَمْ يُفَرِّقِ الإِْمَامُ مَالِكٌ بَيْنَ مَا يَكْتُبُهُ الْقَاضِي الْبَعِيدُ عَنْ مَكَانِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ أَوِ الْقَرِيبِ مِنْ مَكَانِهِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُقْبَل وَإِنْ كَانَا بِبَلَدٍ وَاحِدٍ إِلاَّ إِذَا بَعَثَ إِلَى الْقَاضِي الآْخَرِ لِيَحْكُمَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَ الأَْوَّل فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ إِذَا فَصَلَتْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ. وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ تَضَمَّنَ الْكِتَابُ نَقْل شَهَادَةٍ فَقَطْ، سُمِعَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَوْلاً وَاحِدًا، وَإِنْ تَضَمَّنَ ثُبُوتَ الْحَقِّ فَقَطْ فَفِيهِ وَجْهَانِ: وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُسْمَعُ إِلاَّ فِي الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ، وَفِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى خِلاَفٌ مَشْهُورٌ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْكِتَابُ الْحُكْمَ بِالْحَقِّ سُمِعَ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ كَيْفَ كَانَ مُرَاسَلَةً أَوْ مُشَافَهَةً. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يشترط إلا للحكم بما ثبت

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٥٣٨

(لَا) يُقْبَلُ (فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ) أَيْ الْكَاتِبِ (لِيَحْكُمَ بِهِ) الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ ; لِأَنَّهُ تَقَبُّلُ شَهَادَةٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.