Hanafi
يشترطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يشترط في قبول كتاب القاضي إلى القاضي أن تكون بين بلديهما مسافة قصر؟
قبول كتاب القاضي إلى القاضي الآخر يشترط فيه وجود مسافة قصر بين البلدين، بين بلد القاضي الكاتب وبلد القاضي المكتوب إليه
يشترطقبول كتاب القاضي إلى القاضي الآخر لا يفرق فيه بين القريب والبعيد، لم يفرق بين ما يكتبه القاضي البعيد أو القريب من مكان المكتوب إليه
لا يشترطقبول كتاب القاضي إلى القاضي الآخر فيه تفصيل بحسب مضمون الكتاب، نقل الشهادة: مسافة القصر؛ ثبوت الحق: وجهان والأصح البعيدة؛ الحكم: يسمع قريبا وبعيدا
تفصيلقبول كتاب القاضي إلى القاضي الآخر يقبل ولو كانا في بلد واحد، إلا إذا كتب ليحكم بما ثبت عنده فلا يقبل إلا في مسافة قصر فأكثر
لا يشترط إلا للحكم بما ثبتاشْتِرَاطُ الْمَسَافَةِ: ٥١ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ وُجُودِ مَسَافَةِ قَصْرٍ بَيْنَ بَلَدِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ. وَلَمْ يُفَرِّقِ الإِْمَامُ مَالِكٌ بَيْنَ مَا يَكْتُبُهُ الْقَاضِي الْبَعِيدُ عَنْ مَكَانِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ أَوِ الْقَرِيبِ مِنْ مَكَانِهِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُقْبَل وَإِنْ كَانَا بِبَلَدٍ وَاحِدٍ إِلاَّ إِذَا بَعَثَ إِلَى الْقَاضِي الآْخَرِ لِيَحْكُمَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَ الأَْوَّل فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ إِذَا فَصَلَتْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ. وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ تَضَمَّنَ الْكِتَابُ نَقْل شَهَادَةٍ فَقَطْ، سُمِعَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَوْلاً وَاحِدًا، وَإِنْ تَضَمَّنَ ثُبُوتَ الْحَقِّ فَقَطْ فَفِيهِ وَجْهَانِ: وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُسْمَعُ إِلاَّ فِي الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ، وَفِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى خِلاَفٌ مَشْهُورٌ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْكِتَابُ الْحُكْمَ بِالْحَقِّ سُمِعَ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ كَيْفَ كَانَ مُرَاسَلَةً أَوْ مُشَافَهَةً. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 313
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 538
(لَا) يُقْبَلُ (فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ) أَيْ الْكَاتِبِ (لِيَحْكُمَ بِهِ) الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ ; لِأَنَّهُ تَقَبُّلُ شَهَادَةٍ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.